الاختصار
من الخصوصيات: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى النافلة قاعدًا من غير عذر، فصلاته كصلاة القائم في الأجر
روى الإمام مسلم (735) عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ»، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: «مَا لَكَ؟ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو» قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ قُلْتَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ»، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا، قَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ».
أما الحكم في حق أمته صلى الله عليه وسلم، فمن صلى النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام له أجر نصف صلاة القائم، والدليل الحديث السابق، وحديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا؟ فَقَالَ: «إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ» رواه البخاري (1115).
أما إذا كان هناك عذر مرض ويشق القيام فالأجر يكون كاملًا؛ لما رواه البخاري (2996) عن أبي موسى الاشعري قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا».
وقوله: « وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ » قال النووي رَحِمَهُ اللهُ في «شرح صحيح مسلم»: هُوَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجُعِلَتْ نَافِلَتُهُ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ كَنَافِلَتِهِ قائمًا؛ تَشْرِيفًا لَهُ.
ونستفيد:
· جواز صلاة النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام.
· فضيلة القيام في صلاة النافلة على صلاة القاعد.
· إثبات خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
من الخصوصيات أنه يجب على المصلي أنه يجيب النّبِيّ صلى الله عليه وسلم إذا دعاه وهو في صلاته
عن أبي سعيد ابن المعلى قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي، فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ؟ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ [الأنفال: 24]» رواه البخاري (4647).
ونستفيد: أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم على الفور في الصلاة وخارج الصلاة.
مسألة: إذا نادت الأم ولدها في الصلاة وهو يصلي، فذهب مكحول إلى أنه يجب عليه أن يجيب أمه وهو في الصلاة، واستدل بقصة جريج ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعقَّبها بشيء، فدل على الإقرار، وأنه يُشرع للولد أن يجيب أباه وأمه في الصلاة إذا نادياه، وهو قول والدي وابن عثيمين رَحِمَهُما اللهُ إلا أنهما خصا هذا بصلاة النافلة.
وجمهور أهل العلم يرون أنه لا يجيب أباه وأمه وهو يصلي، واستدلوا بالعمومات في تحريم الكلام في الصلاة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» رواه مسلم (537) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السّلَمِيِّ.
الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ يرى أنه لا يتكلم بشيء في الصلاة، لا يجيب أمه، ولا يتكلم بشيء إلا في مخاطبة الإمام إذا نسي شيئًا في الصلاة، واستدل بحديث ذي اليدين.
وجمهور أهل العلم أن الإمام إذا احتاج إلى تنبيه فلا ينبَّه بالكلام؛ للأدلة التي فيها تحريم الكلام في الصلاة.
فإذا نسي الإمام شيئًا من أجزاء الصلاة فينبَّه بالتسبيح، ولا يخاطَب بالكلام.
وأما قصة ذي اليدين فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وخاطب من خاطب من الصحابة على أن الصلاة قد كملت، والمشروع أن ينبَّه الإمام بالتسبيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاَةِ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ» رواه البخاري (1218)، ومسلم (421) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ.
والمرأة يشرع لها التصفيق، ولا بأس أن تسبِّحَ إذا لم يسمعها الرجال. روى البخاري (86)، ومسلم (905) عَنْ أَسْمَاءَ بنت أبي بكر، قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، قُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَيْ نَعَمْ. الحديث.
ــــــــــــــــــــ
هل من الخصائص ترك الصلاة على من مات وعليه دين لا وفاء له؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الصلاة عليه، فعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟»، قَالُوا: لا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟»، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» رواه البخاري (2295).
ثم نسخ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «مَن تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَن تَرَكَ دَينًا أَو ضَيَاعًا فَإِلَيَّ» رواه مسلم (867) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقضي الدين عن الميت.
ونستفيد من هذا: أن من توفي وعليه دين وليس معه ما يفي بدينه من التركة، أنه يقوم به ولي أمر المسلمين، أما إذا كان عنده ما يوفي دينه؛ فإن الله تَعَالَى يقول: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]. فيكون هذا من تركة ماله.
ولا يجوز التساهل في شأن الدين، وإذا لم يقم أحد بوفاء دينه وهو أخذَ المال وفي نيته أن يقضي دينه إذا يسر الله، فيُرجى أن يقضي الله تَعَالَى عنه، كما روى البخاري (2387) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ».
ــــــــــــــــــــ
هل من الخصائص أن دعاء النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأهل القبور يملؤها الله عليهم نورًا؟
روى مسلم (956) عن أبي هريرة أن النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ».
«بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ» أي: بدعائي لهم، وهذه الزيادة مدرجة ليست من كلامه صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ في «فتح الباري» (458): وَإِنَّمَا لَمْ يُخَرِّجِ الْبُخَارِيُّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ؛ لِأَنَّهَا مُدْرَجَةٌ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، وَهِيَ مِنْ مَرَاسِيلِ ثَابِتٍ، بَيَّنَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَقَدْ أَوْضَحْتُ ذَلِكَ بِدَلَائِلِهِ فِي كِتَابِ «بَيَانِ الْمُدْرَجِ»...
ــــــــــــــــــــ
من الخصائص أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شق جريدة رطبة نصفين فوضع على كل قبر قطعة منها.
روى البخاري (1361)، مسلم (292) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ فَقَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا».
وفي رواية لمسلم (3012) «إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي أَنْ يُرَفَّهَ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ».
وهذا من الخصائص؛ لأنه أمر غيبي لا يُعلم إلا بوحي، ولا نعلم أيعذب الميت في قبره أم لا، قال تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا(26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا(27)﴾ [الجن].
ــــــــــــــــــــ
مِنَ الخَصَائِصِ النَّبَوِيَّةِ: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُعِكَ لَهُ أَجرَانِ
من الخصائص أن للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجرين إذا أصابه مرض أو وعك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد به المرض حتى قالت عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ الوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» رواه البخاري (5646)، ومسلم (2570).
وعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا، اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ، حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ، وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ» رواه ابن ماجه (4023)، وهو في «الصحيح المسند» (371) لوالدي رَحِمَهُ الله.
وذلك لما فيه من تكفير الذنوب، ومضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً» رواه مسلم (2572)عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها.
ــــــــــــــــــــ
مِن خَصَائِصِ الأَنبِيَاءِ أَنَّهُ لَم يَمُت أَحَدٌ مِنهُم حَتَّى يُخَيِّرَهُ ربُّه تَعَالَى
عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ: أَنَّهُ لاَ يَمُوتُ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ، يَقُولُ: ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾[النساء: 69] الآيَةَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ. رواه البخاري (4435).
قال الحافظ ابن حجر رَحِمَهُ اللهُ في «فتح الباري»(8/137): فَهْمُ عَائِشَةَ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى» أَنَّهُ خُيِّرَ، نَظِيرُ فَهْمِ أَبِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ» أَنَّ الْعَبْدَ الْمُرَادَ هُوَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَكَى.
وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أنه لم يمت حتى يختار أن يوسع له في عمره-أي: يطيل في عمره-ثم الجنة، أو يختار الآخرة، وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم ما عند الله على الدنيا.
ويشترك معه صلى الله عليه وسلم في هذا الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.