تسأل إحدى أخواتي في الله:
ما حكم لبس الخاتم للمحرمة؟
الجواب:
هذا جائز، وقد روى البخاري تبويب حديث(1545) معلقًا: وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالحُلِيِّ، وَالثَّوْبِ الأَسْوَدِ، وَالمُوَرَّدِ، وَالخُفِّ لِلْمَرْأَةِ.
ولكن تتستَّر المرأة ولا تظهر حُليَّها إذا خرجت.