حكم المبيت بمنى للحاج
واجب أن يبقى ليلة الحادي عشر والثاني عشر بمنى أغلب الليل، ويدل للوجوب حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، «فَأَذِنَ لَهُ» رواه البخاري (1634)، ومسلم (1315).
ويفيد حديث ابن عمر: الرخصة لأهل السقاية ومن كان من أهل الأعذار: كمريض، أو طبيب، أو يحتاج أن ينفع الحجاج، هؤلاء لهم عذر في عدم المبيت بمنى.
وهنا مسألة: إذا خشي أنه إذا ذهب يطوف طواف الإفاضة أنه يفوته المبيت بمنى؟
يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في «دروس وفتاوى الحج» (1/143): إن كنت تخشى أن يضيع عليك المبيت بمنى فلا تذهب للطواف، بل أجله إلى وقت آخر. اهـ.
تنبيه: جاء حديث يخالف ما تقدم أن النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بقى بمنى، وهو أن النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ كُلَّ لَيْلَةٍ مَا دَامَ بِمِنًى»، وهذا يقول عنه ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ في «زاد المعاد» (2/284): وَهُوَ وَهْمٌ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى مَكَّةَ بَعْدَ أَنْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ وَبَقِيَ فِي مِنًى إِلَى حِينِ الْوَدَاعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.