حكم جمع الصلاة لمن طهرت من الحيض
ذهب جمهور العلماء إلى الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير لِمَن طهرت بعد العصر، والجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير لمن طهرت بعد العشاء.
والصحيح في هذه المسألة: أنها لا تصلي الصلاة التي خرج وقتها ما دام أنها لم تطهر إلا بعد دخول وقت الصلاة الأخرى؛ لأنها كانت في حال عذر بالحيض، والحائض لا تصلي كما هو معلوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ».
فدل هذا أنها غير مطالبة بتلك الصلاة لا وجوبا ولا استحبابا.
وهذا قول الحسن البصري، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وهو قول ابن حزم في «المحلى».
ورجحه الشيخ ابن عثيمين كما في «60 سؤالًا وجوابا في أحكام الحيض»(123)، قال رحمه الله: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط؛ لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة، وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة المغرب. اهـ المراد.