مِنْ فِقْهِ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ؟
فَقَالَتْ: «قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَخْتَضِبُ، فَلَمْ يَكُنْ يَنْهَانَا عَنْهُ» رواه ابن ماجه(656) تحت بَاب الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ.
وصححه والدي رَحِمَهُ الله في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين»(1591).
ومعاذة: بنت عبد الله العدوية أم الصهباء، ثقة.
وقولها: تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ. بإسقاط همزة الاستفهام.
وجواب أم المؤمنين عائشة يدل على فقهِهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ حيث استدلت لجواز اختضاب الحائض بالحناء، بإقرار النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أزواجه وعدم نهيهن عنه، فإن السنة على أقسام:
سنة قولية.
سنة فعلية.
سنة تقريرية.
سنة تَرْكِيَّة.
قال ابن رجب في « فتح الباري»(1/345): قالَ الإمام أحمد: لا بأس أن تختضب الحائض.
وقال إسحاق بن راهويه: خضاب المرأة في أيام حيضها لا بأس بهِ، سنة ماضية من أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن بعدهن من أهل العلم.