حكم وضع المرأة الحقيبة على الكتف عند الخروج
سُئِل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن: مَا حَكَمُ وَضَعِ الْحَقِيبَة عَلَى الْكَتِفِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ؟
الْجَوَاب:
لَا بَأْسَ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ.
أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ فَلَا؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا إذَا وَضَعَتْهَا عَلَى كَتِفِهَا تُبَيِّن الْكَتِف، لِأَنَّه لاَ بُدَّ أَنْ سِيَر الْحَقِيبَة سَوْف يضغط عَلَى الْعَبَاءَة ، وَيَظْهَر الْكَتِف وَيَتَبَيَّن، وَهَذَا لَا يَجُوزُ.
[المرجع فتاوى عَلَى الطرِيقِ في مسائل متنوعة (٧٩٩) للشيخ ابن عثيمين]