بسم الله الرحمن الرحيم
❖❖❖❖❖❖
السؤال: تسأل أخت لنا عن حكم استعمال اللاصق لمنع الحمل هل يجوز؟
الجواب: هذا ليس للمرأة استعماله؛ لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولابد من تعميم الطهارة للأعضاء، في الوضوء وفي الغسل من الحدث الأكبر.
فتحتاج المرأة إلى تعميم جسمها بالماء عند غسل الجنابة والحيض وهذا يمنع وصول الماء، عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى. رواه مسلم (243). «مَوْضِعَ ظُفُرٍ» موضع يسير، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ويحسن وضوءه.
وقد قيل بجواز استعمال اللاصق لمنع الحمل؛ لأنه يشبه المسح على الجبيرة، ولكن المسح على الجبيرة يختلف عن هذا؛ لأنه لأمر ضروري وهو التداوي، فالفرق بينهما واضح. والله أعلم.
❖❖❖❖❖❖