جديد الرسائل

الأحد، 20 ديسمبر 2020

مس المصحف للمحدث

مس المصحف للمحدث

استفسارٌ من بعض الأخوات عن شيءٍ يتعلق بدرس التبيان في آداب حملة القرآن.في مسألة: جواز قراءة القرآن للجنب والحائض.

تقول: أخيتي تقصدين جواز القراءة دون مس المصحف أليس كذلك؟

والجواب: لم أتعرَّض لمسألة مسِّ المصحف لمن عليه حدثٌ أصغر، وللجنب والحائض؛لأن هذا سيأتي معنا إن شاء الله في أواخر دروس هذا الكتاب.

ولكني أقول في هذا الجواب باختصار.

نعم يجوز مس المصحف لمَن كان كذلك ولو من غير حائل؛ لعدم وجود دليلٍ صحيحٍ صريح في المنع.

وأما قوله تعالى:﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)﴾[الواقعة]. فالمراد الملائكة،كما قال تعالى:﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرَامٍ بَرَرَةٍ (16)﴾[عبس].

وأما حديث:«لا يمس القرآن إلا طاهر» فالمراد لا يمس القرآن إلا مؤمن بدليل حديث:«سبحان الله إن المسلم لا ينجس».

وقد ذهب إلى جواز مس المصحف للمحدث حدثًا أصغر، وللجنب والحائض جماعةٌ من العلماء.وهو قول الشيخ الألباني ووالدي الشيخ مقبل رحمهما الله تعالى.
ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم البصيرة في أمور دينِنا.