جديد المدونة

جديد الرسائل

الخميس، 29 يوليو 2021

(2) من أحكام الجمعة

 

حكم الغسل يوم الجمعة لمن لم يحضر من الرجال والنساء

سُئِل والدي رحمه الله: هل على الرجال والنساء إذا لم يحضروا إلى الجمعة غسل فإذا كان الجواب بنعم، فماذا نعمل بما رواه ابن خزيمة مرفوعًا: «وإذا لم يأتوا الجمعة فليس عليهم غسل» أو بهذا المعنى، وجاء في «صحيح البخاري» معلقًّا في قول ابن عمر نحو هذا الكلام، فما صحته، وكيف التوجيه ؟

الجواب: الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يقول: «غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»، فالغسل الذي يظهر أنه للذي يأتي الجمعة، وجاء أيضًا: «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»، فهذا الحديث يدل على وجوب الغسل للجمعة، لكنه ورد حديث آخر: «حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ أسبوع» هذا الحديث الآخر أيضًا يدل على أنه يجب عليه أن يغتسل، ولو لم يتيسر له الذهاب إلى الجمعة، لكن ليس متعينًا للجمعة إذا لم يذهب إليها، ممكن أن يغتسل في يوم آخر؛ لأنه «حق على كل مسلمٍ أن يغتسل في كل يوم من الأسبوع» أو بهذا المعنى.

وأما حديث: «من لم يأتِ الجمعة فلا غسل عليه» فليُنظر، فالظاهر أنه ليس بصحيح، والله المستعان. وقول عبد الله بن عمر ليس بحجة.

[ش/ آداب وأحكام العيد لوالدي الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله]