جديد المدونة

جديد الرسائل

الخميس، 18 فبراير 2021

(108)الإجابةُ عن الأسئلةِ

❖❖❖❖❖❖

 تسأل أخت لنا وتقول:.. أدام الله عليكم عافية الدين والدنيا

هل ما ذُكِر من فتوى للعلامة الشيخ ابن باز رحمه الله- في الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير لِمَن طهرت بعد العصر، والجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير لمن طهرت بعد العشاء- هو المعمول به عندكم؟

نحمد الله الذي لا إله لنا سواه سبحانه جل وعلا.

وما أفتى به  الشيخ ابن باز  في هذه المسألة هو قول جمهور  العلماء.

قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»(12/434):  وَلِهَذَا كَانَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ: كَمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد إذَا طَهُرَتْ الْحَائِضُ فِي آخِرِ النَّهَارِ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَإِذَا طَهُرَتْ فِي آخِرِ اللَّيْلِ صَلَّتْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، كَمَا نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، لِأَنَّ الْوَقْتَ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي حَالِ الْعُذْرِ، فَإِذَا طَهُرَتْ فِي آخِرِ النَّهَارِ فَوَقْتُ الظُّهْرِ بَاقٍ فَتُصَلِّيهَا قَبْلَ الْعَصْرِ. وَإِذَا طَهُرَتْ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَوَقْتُ الْمَغْرِبِ بَاقٍ فِي حَالِ الْعُذْرِ، فَتُصَلِّيهَا قَبْلَ الْعِشَاءِ. اهـ.
وقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: عَامَّةُ التَّابِعِينَ يَقُولُونَ بِهَذَا الْقَوْلِ، إلَّا الْحَسَنَ وَحْدَهُ قَالَ: لَا تَجِبُ إلَّا الصَّلَاةُ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا وَحْدَهَا. «المغني»مسألة(544).
وحجة هذا القول:

  • بعض الآثار كأثري ابن عباس وعبدالرحمن بن عوف. والأثران ضعيفان.
  • أن الحائض التي طهرت مثل المعذور كالمسافر،والمريض الذي يشق عليه أداء كلِّ صلاة في وقتها.

والصحيح  في هذه المسألة: أنها  لا تصلي ما دام  أنها  لم تطهر  إلا بعد خروج وقت الصلاة الأولى؛ لأنها كانت في حال عذر بالحيض، والحائض لا تصلي كما هو معلوم.النبي صلى الله عليه وسلم يقول:« أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ »،فدل هذا  أنها غير مطالبة بتلك الصلاة  لا وجوبًا ولا استحبابًا.
وهذا قول الحسن البصري، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.وهو قول ابن حزم في «المحلى».

ورجحه الشيخ ابن عثيمين كما في« 60 سؤالًا وجوابًا في أحكام الحيض»(123) قال رحمه الله: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط؛ لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة، وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة المغرب.اهـ المراد.

والجواب عن استدلال موجبي الصلاة التي فاتتها كالمسافر والمريض.
أنه لا يصح إلحاق الحكم بالمعذور في التأخير كالمسافر والمريض الذي يشق عليه أداء الصلاة في وقتها؛ لوجود الفارق إذ أنهم كانوا مطالبين بالصلاة التي خرج وقتها، بخلاف المرأة الحائض فقد خرج وقت تلك الصلاة وهي في حال عذر الحيض، ولو صلت في ذلك الوقت لكانت آثمة.

 بارك الله فيك وفقهنا  جميعا في دينه.

❖❖❖❖❖❖