بسم الله الرحمن الرحيم
❖❖❖❖❖❖
السؤال: تسأل أخت لنا: أنا متزوجة فهل إذا سافرت إلى بيت أهلي أقصر أو أتم؟
الجواب: إذا سافرت المرأة من بيت زوجها إلى بيت أهلها فإنها تقصر إذا لم يكن لها سكن خاص عند أهلها، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ﴾ [النساء: 101]. فتأخذ أحكام المسافر في قصر الصلاة، ولها الجمع بين الصلاتين؛ لحديث عبد الله بن عباس: «جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ» رواه مسلم (705) وفي رواية «صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ»، ورواية البخاري (1107)«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ».
والأفضل أن تصلي كل صلاة في وقتها كما هو حكم المسافر النازل الأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها؛ لأن النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وهو بمنى في أيام حجه كان يصلي كل صلاة في وقتها.
وقد كتبت عن والدي رَحِمَهُ الله ما يلي في هذه المسألة: أكثر الأدلة على أن النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إذا كان نازلًا يصلي كل صلاة في وقتها.
وجاء في «صحيح مسلم» (706) من حديث معاذ بن جبل في غزوة تبوك، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يَجْمَعُ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا أَخَّرَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا. الحديث.
ولفظة «ثُمَّ خَرَجَ» تدل على أن ذلك كان نازلًا، فهذا يدل على جواز الجمع للنازل. اهـ.
وفي «مجموع فتاوى الشيخ ابن باز» (12/280-281) نحو ما تقدم، وقال: والأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع، فإنه كان يصلي كل صلاة في وقتها؛ لأنه مقيم فإن دعت الحاجة إلى الجمع فلا حرج؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو مقيم. اهـ.
❖❖❖❖❖❖