بسم الله الرحمن الرحيم
❖❖❖❖❖❖
السؤال: سائلة تقول إنها تزوجت منذ سنة، وذهبت هي وزوجها للدراسة في الخارج، والآن هي حامل في الشهر الأول، هل لها أن تسقط الجنين باعتبار أنها تدرس، فما حكم ذلك؟ وما الدليل عليه؟ تريد الأدلة حتى تقتنع بحرمة ذلك؟
الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين في هذه المدة المذكورة لهذا الغرض المذكور، والدليل:
- أن الله نهي عن العبث بالنسل من أجل الفقر، قال تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) ﴾ [الإسراء]. فإذا كان هذا من أجل الفقر، فكيف بما يكون من أجل الدراسة؟!
-قصة الغامدية أن النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أخَّر إقامة الحد عليها حين زنت حتى أتمت حملها ووضعته واستغنى عن الرضاعة، والقصة في «صحيح مسلم» (1695) الحديث، وفيه«فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي، وَإِنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى، قَالَ: «إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي»، فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ: «اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ»، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»أي: وأقام عليها الحد.
وكان هذا التأخير من أجل المحافظة على النسل.
-تكثير هذه الأمة، كما حديث مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ» رواه أبو داود (2050)، وهو في «الصحيح المسند» (1126) لوالدي رَحِمَهُ الله.
هذا وما تدري -أيتها الأخت- أن الله يرزقك بولد قرة عين لك تنسي الدنيا كلها بسببه، فأسأل الله لك الثبات وأن يعينك ويوفقك لكل خير.
وهناك حالة يجوز للمرأة إخراج جنينها حتى ولو بعد نفخ الروح فيه: إن كان الجنين يضر بالأم ضررًا لا تحتمله، أو يكون سببًا لموتها، وهذا يكون بشهادة بعض الأطباء المتخصصين من الثقات، فهذا لا بأس به ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه ابن ماجه (2341) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، والله أعلم.
❖❖❖❖❖❖