بسم الله الرحمن الرحيم
❖❖❖❖❖❖
السؤال: إذا صلت المرأة بالجوارب وليس معها عباءة فهل تصح صلاتها؟
الجواب: هذا يجوز أن تلبس المرأة جوربين وتصلي بها وليس هناك عباءة أو لباس آخر يسترها.
بل تغطية المرأة قدميها في الصلاة ليس بلازم، وليس هناك دليل صحيح يوجب عليها تغطية القدمين في الصلاة، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاورى» (22/115):وَبِالْجُمْلَةِ: قَدْ ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَلْبَسَ الْجِلْبَابَ الَّذِي يَسْتُرُهَا إذَا كَانَتْ فِي بَيْتِهَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ إذَا خَرَجَتْ. وَحِينَئِذٍ فَتُصَلِّي فِي بَيْتِهَا وَإِنْ رُئِيَ وَجْهُهَا وَيَدَاهَا وَقَدَمَاهَا .
وقال رحمه الله (114)من هذا الجزء: فَكَذَلِكَ الْقَدَمُ يَجُوزُ إبْدَاؤُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الْأَقْوَى.
وهو قول والدي الشيخ مقبل رَحِمَهُم الله، فقد سألته عن هذه المسألة، وأجاب: لا يجب على المرأة تغطية القدمين في الصلاة. اهـ.
والأفضل للمرأة أن تغطي قدميها في الصلاة لقوله: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف:31]. فمن باب الأفضل وكمال الستر يستحب لها أن تغطي قدميها في الصلاة، وهذا بحيث لا يكون هناك رجال أجانب، أما إذا وجد رجال أجانب فيجب على المرأة أن تغطي قدميها لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «المَرْأَةُ عَوْرَةٌ» رواه الترمذي (1173) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وهو في «الصحيح المسند» (863) لوالدي رَحِمَهُ الله.
هذا وقد ذهب جمهور العلماء أنه يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة، وليس لهم دليل صحيح يصح في هذا، والله أعلم.
❖❖❖❖❖❖