جديد المدونة

جديد الرسائل

الاثنين، 27 أبريل 2020

(6)دروس مختصرة في الصيام من كتاب عمدة الفقه الحنبلي


الدرس السادس



قال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المشهور بابن قدامة:
في كتاب الصيام من عمدة الفقه:


الثالث:الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.


في هذه الجملة أنَّ الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على ولديهما فعليهما الإطعام عن كل يوم مسكين.


والصحيح أنه ليس عليهما إلا القضاء،لأنهما بمنزلة المريض ،وقد قال الله تعالى:﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

ولحديث أنسِ بنِ مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:«اجْلِسْ أُحدِّثْكَ، عن الصلاةِ وعنِ الصيامِ، إن الله تعالى وضَعَ شَطْرَ الصلاةِ، أو نِصفَ الصلاةِ، والصومَ عن المسافرِ،وعن المُرضِع،أو الحُبلى»رواه أبو داود(2408).

وهذا قول أبي حنيفة،وقول والدي الشيخ مقبل.


قوله:وأطعمتا عن كل يوم مسكينا

المسكين إذا انفرد يشمل الفقير ، وأما إذا اجتمعا كما في قوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) فلكلٍّ معنى: 


[المسكين : هو الذي لا شيء له .
الفقير : هو الذي لديه شيء ولكن لا يكفيه]ما بين المعكوفين استفدته من دروس والدي رحمه الله.

وبعضهم ذهب إلى عكس هذا.


والحاصل أن المرضع والحامل لهما ثلاث حالات:


أن تفطرا خوفًا على ولديهما.


أن تفطرا خوفًا على أنفسهما ،وهذا نُقِل الإجماع على أن عليهما القضاء.

قال ابن قدامة في «المغني» مسألة (2080):الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ، إذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا، فَلَهُمَا الْفِطْرُ، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ فَحَسْبُ. لَا نَعْلَمُ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتِلَافًا، لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ اهـ.


أن تفطرا خوفًا على أنفسهما وولديهما معًا.


وفي كلتا الثلاث الحالات تفطران وعليهما القضاء دون الفدية.والله أعلم.


الرابع:(العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا)

.

تقدم الكلام عليه في شروط وجوب صيام رمضان في الكلام على لفظة ( قادر ).

وخلاصة ما تقدم:أن الذين لا يجب عليهم الصيام :

1-        المريض الذي يتضرر من الصيام.

2-        المسافر  .

3-         الحائض و النفساء .

4-        الحامل و المرضع عند خوف الضرر على النفس أو الولد.

5-        العاجز عن الصوم لكِبَر أو مرضٍ لا يرْجَى برؤه.