جديد الرسائل

الاثنين، 13 أبريل 2020

(1)فتاوى رمضان


ما حكم قطرة العين للصائم

علمًا أن القطرات قطرات ممكن تجعل في وقت الفطر ولكن هناك قطرة تعمل على ترطيب العين من الجفاف وإذا لم تُفعل قد يسبب بعض الألم على العين مع الحرص أن لا يتسرب شيء إلى الجوف؟


الجواب

قطرة العين لا تُفَطِّرُ الصائم،وكذا قطرة الأُذن لأن التقطير ليس بأكل ولا شربٍ ولا في معنى ذلك،وأيضًا الأصل براءة الذمة وصحة العبادة،فلا يُحكم ببطلان العبادة إلا بدليل.

وهذا قول ابن حزم في «المحلى»(4/348).

وهو قول الشيخ ابن باز في«مجموع الفتاوى»(16/229)،قال رحمه الله:الصواب أنها لا تؤثر والصوم صحيح، لكن ذهب بعض أهل العلم أنه إذا وجد طعمها في الحلق يقضي، وهذا من باب الاحتياط، إذا وجد طعمها في الحلق فإنه يقضي من باب الاحتياط، لكن الصواب أنها لا تقدح في الصوم، لكن إذا جعلها في الليل فهو الأحوط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»،وفي ذلك خروج من خلاف العلماء، فجعل القطرة والكحل في الليل في حق الصائم يكون أولى وأحوط، لكن لو فعلها في النهار فصومه صحيح.اهـ


وقول الشيخ ابن عثيمين،قال رحمه الله في«مجموع الفتاوى»(19/206):أما قطرة العين ومثلها أيضاً الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم، لأنها ليست منصوصًا عليها، ولا بمعنى المنصوص عليه، والعين ليست منفذًا للأكل والشرب، وكذلك الأذن فهي كغيرها من مسامِّ الجسد.اهـ

وإذا أحسَّ بطعمه في اللسان  يلفظه ولا يبتلعه.

وينبغي تأخيرُهُ  إلى الليل عند عدم الحاجة لفعله في النهار خروجًا من الخلاف،كما تقدم  التنبيه عليه في فتوى الشيخ ابن باز.