تسأل إحدى الأخوات
أنا أصلي خلف زوجي وأولادي في البيت بمفردي ليس أحد يصلي معي فما الحكم؟
الجواب
هذا الذي ذكرت هو المشروع للمرأة
قال الإمامُ البخاري في
صحيحه:(بَابٌ: المَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا).
ثم أخرج حديث أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ برقم (727) وهو عند مسلمٍ بنحوه(660) ، قَالَ:«صَلَّيْتُ أَنَا
وَيَتِيمٌ، فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا» .
قال ابنُ عبدالبر في
الاستذكار(2/ 270) : لَا خِلَافَ فِي أَنَّ سُنَّةَ النِّسَاءِ الْقِيَامُ
خَلْفَ الرِّجَالِ لَا يَجُوزُ لَهُنَّ الْقِيَامُ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ .
اهـ
فإذا صلَّت المرأة مع
الرجالِ فإن المشروع لها أن تصفَّ خلفهم ،ولا تدخل معهم في الصف.
وسواء صلَّتْ مع أجانب
أو مع محارِم مثل أن تُصلِّي مع زوجها أو ولدها لأنَّ أُمَّ سُلَيم ما وقفتْ بجنبِ
ولدها أنس.
وهذا اما استفدناهُ من
والدي رحمه الله أن المرأةَ لا تقف بجنب
محرَمِها.
ولعل الذي أشكل عليكِ بارك
الله فيكِ هو أنه قد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:لاصلاةَ لمنفردٍ خلفَ الصف.
ولكن هذا الحكم خاصٌ بالرجال.
ويتناول المرأة في حالة إذا كان معها نساء،اكتمل الصفُّ اﻷول لا تقف في الصف الثاني
وحدها «لاصلاةَ لمنفردٍ خلفَ الصف».
فإذا لم يكن معها أحد من النساء فإنها تصلي ولو كانت في الصف
وحدها لما تقدم في قصة أم سليم رضي الله
عنها.