صوم المرأة تطوعا
عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا
شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا
أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ
شَطْرُهُ»رواه البخاري(5195).
ورواه مسلم(1026)بلفظ:«لَا
تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنْ فِي
بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ،وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ
غَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ».
نستفيد
من هذا الحديث:
نهي
المرأة عن الصيام تطوعًا وزوجها حاضر غير مسافر بغير إذنه.
وهذا نهي
تحريم عند جمهور العلماء.
كما ينبغي
له أن يُشجِّعها على الصوم وأن يعينَ الزوجان أحدهما الآخر على الخير والبِرِّ
والتقوى.
قال
الشيخ ابن باز رحمه الله في«فتاوى نور على الدرب»(16/417): ينبغي له
أن يأذن لها، إذا كان ليس فيه مشقة عليه، وإن كان فيه مشقة عليه منعها من ذلك
والحمد لله.اهـ
جواز صوم
المرأة تطوعًا من غير إذن زوجها وهو غائب.
قال
النووي رحمه الله في «المجموع»(6/392):وَأَمَّا صومها التطوع في غيبة الزوج عَنْ
بَلَدِهَا فَجَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ وَلِزَوَالِ مَعْنَى
النَّهْيِ.
وقال
الشوكاني في «نيل الأوطار»(6/252):ظَاهِرُ التَّقْيِيدِ بِالشَّاهِدِ أَنَّهُ
يَجُوزُ لَهَا التَّطَوُّعُ إذَا كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا.اهـ
مفهوم الحديث
يفيد:جواز صوم المرأة قضاء رمضان وهو شاهد من غير إذن الزوج لأنه قيَّد النهي بالتطوع.
تقول بعض النساء:إذا
كان لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها شاهد إلا بإذنه هل هذا أيضًا حقٌّ
للمرأة على الزوج أنه لا يصوم إلا بإذنها؟
والجواب:الدليل جاء
في الرجل دون المرأة،لأن حقَّ الرجل أبلغ وآكد من حقِّ المرأة على الزوج،وهذا مما
فضَّل الله به الرجل على المرأة،ولله الحكمة البالغة،فالواجب الانقياد
والتسليم،والله أعلم وأحكم.