جديد المدونة

جديد الرسائل

السبت، 28 يوليو 2018

(4) فقهُ التَّعاملِ بين الزوجين






بعض حقوق المرأة على زوجها


عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ معاوية بن حيدة، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " وَلَا تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللَّهُ " رواه أبو داود (2142)  وذكره والدي رحمه الله في «الصحيح المسند»(1113).

قال المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب(3/33):

 لَا تقبح بتَشْديد الْبَاء أَي لَا تسمعها الْمَكْرُوه وَلَا تشتمها وَلَا تقل قبحك الله وَنَحْو ذَلِك.



هذا الحديث فيه بعضُ حقوق المرأة على زوجها:

·     حُسنُ التعامل مع الزوجات.

وكما قال تعالى:{ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)}[النساء].

وقال تعالى:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} قال ابن الجوزي في زاد المسير(1/200): وهو: المعاشرة الحسنة، والصحبة الجميلة.اهـ

وهذا توجيهٌ للزوجين أن يحرصا على التعامل الحسن حتى يكون بيتهما بيت سعادة  ورحمة وهدوء وسكينة.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب(21/111): ينبغي للمؤمن أن يكون طيب الخلق مع أهله، حسن الكلام مع أهله، لا يكن فظا غليظا ولا معبِّسا ولا سيئ الكلام سيئ العشرة، ثم عليه أن يؤدي حقوقها المعتادة لأمثالها، في ملبسها وغير ذلك، وهي كذلك عليها أن تتقي الله وأن تكون طيبة الكلام، طيبة العشرة تجيبه إذا دعاها إلى فراشه، تسمع له، وتطيع في أوامره ونواهيه التي ليس فيها محذور شرعا، تكون طيبة الخلق مع زوجها، ومع والديه ومع أهل بيته، هكذا المرأة الصالحة تحرص على أن تكون طيبة الكلام، طيبة الخلق، طيبة السيرة مع الزوج، ومع أهل الزوج، وبذلك تستقيم الأحوال بينهما، أما إذا قصر هذا أو هذا، فإن الفرقة ولا بد في الغالب أن تحدث، نسأل الله للجميع الهداية.اهـ

·     نفقة الزوجة وكسوتها.

وهذا حق ثابتٌ للمرأة -حسب قدرته- ولو كانت غنية وثريَّة.

وإذا لم يفعل كان آثمًا إلا إذا تنازلت عن هذا الحق.

وكما قال تعالى:{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا(7)}[الطلاق].

وقال تعالى:{فَقُلْنَا يَاآدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى(117)}[طه] فَتَشْقَى .أي:تتعب في  طلب الرزق.

قال القرطبي رحمه الله في التفسير (11/253): إِنَّمَا خَصَّهُ بِذِكْرِ الشَّقَاءِ وَلَمْ يَقُلْ فَتَشْقَيَانِ: يُعَلِّمُنَا أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ، فَمِنْ يَوْمِئِذٍ جَرَتْ نَفَقَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْأَزْوَاجِ، فَلَمَّا كَانَتْ نَفَقَةُ حَوَّاءَ عَلَى آدَمَ كَذَلِكَ نَفَقَاتُ بَنَاتِهَا عَلَى بَنِي آدَمَ بِحَقِّ الزَّوْجِيَّةِ.

 وَأَعْلَمَنَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ:أَنَّ النَّفَقَةَ الَّتِي تَجِبُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ:الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالْكِسْوَةُ وَالْمَسْكَنُ، فَإِذَا أَعْطَاهَا هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ فَقَدْ خَرَجَ إِلَيْهَا مِنْ نَفَقَتِهَا،فَإِنْ تَفَضَّلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مَأْجُورٌ، فَأَمَّا هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْهَا، لِأَنَّ بِهَا إِقَامَةَ الْمُهْجَةِ.اهـ

وروى البخاري(5370)،ومسلم (1714)-واللفظ له- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ».

وروى مسلم(1218) من حديث جابر الطويل في حجة الوداع عن النبي صلى الله عليه وسلم وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

·     عدم هجرها خارج البيت.