جديد المدونة

جديد الرسائل

الاثنين، 24 أكتوبر 2016

(31) مسائِلُ نسَائيَّةِ


             حكم مسح المرأة على الخمار في الوضوء

روى الإمام مسلمٌ في «صحيحه»(275)عَنْ بِلَالٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ».

الخمار:العمامة ، ويشمل كل ما خمَّر الرأس.

في هذا الحديث دليلٌ على جواز  مسح المرأة على الخمار .

والحديث وإن كان في الرجل ،ولكن الأصل أن ما جاز للرجل جاز فيه للمرأة إذ الأصلُ 

عموم التشريع إلا ما خصصه الدليل.

وهذا قول الإمام أحمد في روايةٍ عنه كما في «المغني»(مسألة446) ،واختاره شيخ الإسلام .
قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»(21/21): في مسح النساء على خُمُرهن مِنْ الرُّخْصَةِ الَّتِي تُشْبِهُ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ وَتُوَافِقُ الْآثَارَ الثَّابِتَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.اهـ.
وهو قول ابن حزمٍ  في «المحلى» (مسألة201)ونصُّ كلامه: وَكُلُّ مَا لُبِسَ عَلَى الرَّأْسِ مِنْ عِمَامَةٍ أَوْ خِمَارٍ أَوْ قَلَنْسُوَةٍ أَوْ بَيْضَةٍ أَوْ مِغْفَرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ: أَجْزَأَ الْمَسْحُ عَلَيْهَا، الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ، لِعِلَّةٍ أَوْ غَيْرِ عِلَّةٍ.

و هو قول  والدي الشيخ مقبل فقد سألته رحمه الله :المرأة إذا كان على رأسها خضاب الحناء هل لها أن تمسح على خمارها ؟.

فقال: تمسح ،لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على الخمار .اهـ
وروى ابن أبي شيبة في «المصنف»( 249)من طريق الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، «أَنَّهَا كَانَتْ تَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ».والحسن مدلس وقد عنعن ،فالأثر بهذا الإسناد ضعيف.

وجاء عن الحسن البصري . روى ابن أبي شيبة في «المصنف»( 252) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «الْمَرْأَةُ تَمْسَحُ عَلَى نَاصِيَتِهَا وَعَلَى خِمَارِهَا». وحاتم بن وردان ، أبو صالح البصري ثقة. ويونس هو ابن عبيد .فالأثر صحيح ،وظاهره أنها تمسح على الخمار مع الناصية ،والناصية مقدمة شعرِ الرأس.

وذهب نَافِعٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،و أحمد في روايةٍ عنه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار . «المغني» (446).

ويراجع/ «الأوسط» (1/470) لابن المنذر،و«شرح عمدة الفقه» (1/265) لشيخ الإسلام ،وحاشية «الروض المربع»(1/223).

أما ما كان على رأس المرأة مثل الطاقية فهذا لا تمسح عليه لأنه يشبه طاقية الرجل وهي مما لا يُمسَحُ عليها ،ونُقِلَ الإجماع على المنع  كما في «المغني»،وحاشية «الروض المربع »(1/222).


مسألة :سألت والدي رحمه الله هل تمسح المرأة على أذنيها  إذا مسحت على الخمار ؟


فقال: تمسح على أُذنيها كما تمسح عليها من غير خمار .