جديد المدونة

جديد الرسائل

الجمعة، 1 أبريل 2016

(13)الإجابةُ عن الأسئلةِ


س:امرأة جاءت تغتسل من الجنابة ثم رأت دم الحيض هل تغتسل من الجنابة أو لا ؟.   

ج:من كان عليها جنابة ثم حاضت قبل الغسل ،أوحدث لها جنابة وهي حائض
ظاهر الأدلة أن عليها الغسل لما في صحيح البخاري (130) وصحيح مسلم (313)عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَتِ المَاءَ» فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ، تَعْنِي وَجْهَهَا، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَتَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا».
وأخرج  مسلم (343) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ».
وقد ذهب الإمام أحمد في روايةٍ عنه إلى وجوب الغسل عليها كما في الإنصاف (1/240)للمرداوي  .
والمشهور عند الحنابلة أنه لا يجب .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني رقم (296) : إذَا كَانَ عَلَى الْحَائِضِ جَنَابَةٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ حَتَّى يَنْقَطِعَ حَيْضُهَا. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْغُسْلَ لَا يُفِيدُ شَيْئًا مِنْ الْأَحْكَامِ .
قال : فَإِنْ اغْتَسَلَتْ لِلْجَنَابَةِ فِي زَمَنِ حَيْضِهَا، صَحَّ غُسْلُهَا، وَزَالَ حُكْمُ الْجَنَابَةِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَقَالَ: تَزُولُ الْجَنَابَةَ، وَالْحَيْضُ لَا يَزُولُ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ. قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ: لَا تَغْتَسِلُ. إلَّا عَطَاءً، فَإِنَّهُ قَالَ: الْحَيْضُ أَكْبَرُ. قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ -تراجع عن ذلك-عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: تَغْتَسِلُ.اهـ.

قلت:  و يستحب أن تغتسل عند جمهورالحنابلة  .

قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف (1/240): قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: يُسْتَحَبُّ غُسْلُهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ.اهـ.

والمشهورعن الشافعية أنه لا يصح الغسل للجنابة لمن كان عليها حيض .
قال النووي رحمه الله في المجموع (2/150 ): (فَرْعٌ)
إذَا حَاضَتْ ثُمَّ أَجْنَبَتْ أَوْ أَجْنَبَتْ ثُمَّ حَاضَتْ لَمْ يَصِحَّ غُسْلُهَا عَنْ الْجَنَابَةِ فِي حَالِ الْحَيْضِ
لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ .وَفِيهِ وَجْهٌ ضعيف ذكره الخراسانيون أنه يصح غسلها عن الْجَنَابَةِ .اهـ.

وقد سألت الوالد رحمه الله عن هذه المسألة : فأجاب أنها تغتسل .واستدل بما تقدم .
والله أعلم .


وينظرفتح الباري ابن رجب (2/112) .