تابع/سلسلة الفوائد..
أقل صلاة الضحى ركعتان لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ
رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى) رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه .
وأخرج البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
«أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ
قَبْلَ أَنْ أَنَامَ».
وأما أكثر صلاة الضحى فليس هناك حصر في عددها .
وهذا ما اختاره السيوطي في رسالته (جُزْءٌ فِي
صَلَاةِ الضُّحَى) .
وقال : قَدْ عَلِمْتَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَمْ
يَرِدْ حَدِيثٌ بِانْحِصَارِ صَلَاةِ الضُّحَى فِي عَدَدٍ مَخْصُوصٍ، فَلَا
مُسْتَنَدَ بِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ أَكْثَرَهَا ثِنْتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً،
كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الحافظ أبو الفضل ابن حجر وَغَيْرُهُ .
قال: وَهَذَا هُوَ الَّذِي نَخْتَارُهُ عَدَمُ
انْحِصَارِهَا فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ، وَأَخْرَجَ أبو نعيم فِي الْحِلْيَةِ عَنْ
عون بن أبي شداد أَنَّ عبد الله بن غالب كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى مِائَةَ
رَكْعَةٍ، قَالَ الحافظ أبو الفضل العراقي فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ: لَمْ أَرَ
عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَنَّهُ حَصَرَهَا فِي اثْنَتَيْ
عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَكَذَا لَمْ أَرَهُ لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَإِنَّمَا
ذَكَرَهُ الروياني فَتَبِعَهُ الرافعي، وَمَنِ اخْتَصَرَ كَلَامَهُ.
وَقَالَ الباجي مِنَ الْمَالِكِيَّةِ فِي شَرْحِ
الْمُوَطَّأِ: لَيْسَ صَلَاةُ الضُّحَى مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَحْصُورَةِ
بِالْعَدَدِ، فَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا، وَلَا يُنْقَصُ مِنْهَا، وَلَكِنَّهَا مِنَ
الرَّغَائِبِ الَّتِي يَفْعَلُ الْإِنْسَانُ مِنْهَا مَا أَمْكَنَهُ.
والله أعلم .