تابع:مروياتي ....
كانَ يُفيدُ الوالدُ رحمه الله جوازَ إقامة أكثر من جماعة في مسجدٍ
واحد في
حقِّ من جاء وقد انتهت صلاةُ الجماعة .
لِما في «سنن أبي داود» (574): عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ
رَسُولَ
اللَّهِ صلى اللهُ عليه وعلى آله وسلم أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي
وَحْدَهُ، فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ
.
وناقشَ الوالدَ أحدُ الطلاب بحديث أَبِي مُطِيعٍ وهومُعَاوِيَةُ بْنُ
يَحْيَى، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ،
عَنْ
أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَقْبَلَ مِنْ
نَوَاحِي
الْمَدِينَةِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا،
فَمَالَ إِلَى مَنْزِلِهِ،
فَجَمَعَ أَهْلَهَ، فَصَلَّى بِهِمْ» . أخرجه
الطبراني في المعجم الأوسَط
(4601)
.
فقالَ له الوالدُ : ثبِّتْ عرشَكَ ثم انْقُش
.
قلت: وقد ذكر ابنُ رجب في فتح الباري (6/ 8) : أنَّ هذا احتجَّ
به من يمنع ثم
قال عقِبَه : ومعاوية بْن يَحْيَى، لا يحتج بِهِ.
وذهب أكثر العلماء إلى جواز إعادة الجماعة فِي المساجد فِي
الجملة كما فعله
أَنَس بْن مَالِك، منهم: عَطَاء وقتادة ومكحول،
وَهُوَ قَوْلِ إِسْحَاق وأبي يوسف
ومحمد وداود. اهـ
وهذا قولُ الشيخ ابنِ عثيمين رحمه الله في الشرحِ الممتع (4/
162) قال عن حديث أبي سعيد الخدري وهذا نَصٌّ صريحٌ في
إعادةِ الجماعةِ بعدَ
الجماعةِ الراتبةِ حيث نَدَبَ النَّبيُّ عليه
الصلاة والسلام مَن يصلّي مع هذا
الرَّجُلِ .