تابع/سلسلة المسائل النسائية
أخرج البُخاري ومسلم رحمهما
اللهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلاَنَا جُنُبٌ»
«وَكَانَ يَأْمُرُنِي، فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ» .
وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ
وَأَنَا حَائِضٌ» .
الحديثُ يفيدُ جوازَ تغسيلِ المرأةِ الحائضِ الميِّت .
لأنه إذا جاز لها تغسيلُ رأسِ الحي فالميتُ من باب أولى
.
ويلحق بالحائض الجُنُبُ .
وقد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
<سبحان الله إن المسلم لا ينجس>.
وقد ذهب إلى ذلك مالكٌ, وعلقمة, وعطاء, وابن المنذر, في
«الإشراف» (2/321) .
وقال النووي في «المجموع» (5/105) ط دار إحياء التراث:
يجوز للجنب والحائض
غسل الميت بلا كراهة, ودليلنا: أنهما طاهران كغيرهما. اهـ
المراد.