جديد الرسائل

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2015

حكمُ تغسيلِ الحائضِ والجُنُبِ الميتَ


 تابع/سلسلة المسائل النسائية
أخرج البُخاري ومسلم  رحمهما اللهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلاَنَا جُنُبٌ»

«وَكَانَ يَأْمُرُنِي، فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ» .

وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ» .

الحديثُ يفيدُ جوازَ تغسيلِ المرأةِ الحائضِ الميِّت . 

لأنه إذا جاز لها تغسيلُ رأسِ الحي فالميتُ من باب أولى .

ويلحق بالحائض  الجُنُبُ .


وقد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: <سبحان الله إن المسلم لا ينجس>.

وقد ذهب إلى ذلك مالكٌ, وعلقمة, وعطاء, وابن المنذر, في «الإشراف» (2/321) .

وقال النووي في «المجموع» (5/105) ط دار إحياء التراث: يجوز للجنب والحائض 

غسل الميت بلا كراهة, ودليلنا: أنهما طاهران كغيرهما. اهـ المراد.