أخرج البخاري (597)
ومسلم (684)عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: " مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ
كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] "
.
وروى البخاري (4627)من
طريق سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
أَبِيهِ عبد الله بن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: " {مَفَاتِحُ الغَيْبِ} [الأنعام: 59] خَمْسٌ: (إِنَّ اللَّهَ
عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) " .
في هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه
وسلم لم يقرأ الاستعاذة عند الاستدلال .
وهذا ما رجحه السيوطي
في رسالته " الْقُذَاذَةُ فِي تَحْقِيقِ مَحَلِّ الِاسْتِعَاذَةِ"
ص 306 ضمن الحاوي يقول :يَذْكُرُ الْآيَةَ وَلَا يَذْكُرُ
الِاسْتِعَاذَةَ .
قال : فَهَذَا
هُوَ الثَّابِتُ فِي الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ .
ثم ذكر جملة من الأدلة على ذلك ثم
قال : وَالْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ .
فَالصَّوَابُ الِاقْتِصَارُ عَلَى إِيرَادِ
الْآيَةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِعَاذَةٍ اتِّبَاعًا لِلْوَارِدِ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ
الْبَابَ بَابُ اتِّبَاعٍ .
وَالِاسْتِعَاذَةُ
الْمَأْمُورُ بِهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
فَاسْتَعِذْ} [النحل: 98] .
إِنَّمَا هِيَ
عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِلتِّلَاوَةِ، أَمَّا إِيرَادُ آيَةٍ مِنْهُ
لِلِاحْتِجَاجِ وَالِاسْتِدْلَالِ عَلَى حُكْمٍ فَلَا . اهـ المراد .
قلت: وهذا ما
استفدناه من والدي رحمه الله أنَّ الاستعاذةَ عند الاستدلال بالآيات لا تُقرَأُ
، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذكر الآية بدونها .