يقول الله تعالى (فَإِذَا
قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) .
قال ابن رجب رحمه
الله في فتح الباري (4/386 ط دار ابن الجوزي) :والجمهور عَلَى أَنَّهُ غير واجب،
وحكي وجوبُه عَن عَطَاء والثوري وبعض الظاهرية، وَهُوَ قَوْلِ ابن بطة من أصحابنا
اهـ .
وقال ابن رجب رحمه الله (4/384) :ومما
يستحب الإتيان بِهِ قَبْلَ القراءة فِي الصلاة: التعوذ، عِنْدَ جمهور العلماء.
واستدلوا بقوله تعالى: {فَإِذَا
قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}
[النحل:98] والمعنى: إذا أردت القراءة، هكذا فسَّر الآية الجمهور، وحكي عَن بعض
المتقدمين، منهم: أبو هُرَيْرَةَ وابن سيرين وعطاء: التعوذ بعد القراءة.
والمروي عَن ابن سيرين: قَبْلَ قراءة
أم القرآن وبعدها، فلعله كَانَ يستعيذ لقراءة السورة، كما يقرأ البسملة لها –
أَيْضاً اهـ .
قلت : وبوجوب قراءة الاستعاذة قبل القراءة يقول
الوالد رحمه الله لظاهرِ الأمر .