جديد المدونة

جديد الرسائل

الاثنين، 24 أغسطس 2015

بدأ( كتاب الصلاة ) /من عمدة الأحكام ليلة الأحدالموافق 1436/11/8.

 قال:الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله
         كتاب الصلاة
الصلاة لغة:الدعاء ومنه  قوله تعالى{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَك سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة : 103] .
وقال الشاعر :
لَهَا حَارِسٌ لَا يَبْرَحُ الدَّهْرَ بَيْتَهَا ... وَإِنْ ذبحت صلّى عليها وزمزما
(صلى) أي دعا لها .
الذَبْحُ: الشَقُّ   كما في الصحاح .
وزمزم بمعنى ترنَّم .
والصلاة شرعا:عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم .
واختلف أهل العلم من أي شي اشتقت  الصلاة على أقوال:
قال ابن كثير في تفسيره : قِيلَ: هِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الصَّلَوَيْنِ إِذَا تَحَرَّكَا في الصلاة عند الركوع والسجود، وهما عِرقان يمتدان من الظهر حتى يكتنفان عجْب الذَّنْب ومنه سمي المصلِّي وهو التالي لِلسَّابِقِ فِي حَلْبَةِ الْخَيْلِ، وَفِيهِ نَظَرٌ.
وَقِيلَ هِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الصَّلَى وَهُوَ الْمُلَازَمَةُ لِلشَّيْءِ من قوله تعالى: لا يَصْلاها أي لا يَلْزَمُهَا وَيَدُومُ فِيهَا إِلَّا الْأَشْقَى [اللَّيْلِ: 15] .
وَقِيلَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ تَصْلِيَةِ الْخَشَبَةِ فِي النَّارِ لِتُقَوَّمَ كَمَا أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُقَوِّمُ عِوَجَهُ بِالصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ [الْعَنْكَبُوتِ: 45] .
وَاشْتِقَاقُهَا مِنَ الدُّعَاءِ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ اهـ.
وهذه أربعة أقوال ذكرها ابن كثيرفي اشتقاق الصلاة الشرعية أي من أي شيء اشتقت ؟.
وقوله عجْب الذنب : العصعص وهو  العظم الذي بين الوركين .
وقول ابن كثير :( ومنه سمي المصلِّي ) .
أي من الصلوين سمي المصلِّي وهو الفرس التالي للسابق لأنه يضع رأسه عند صلوي الفرس السابق.
والحَلَبَةُ، بالفتح: الدُّفْعَةُ من الخَيْلِ في الرِّهانِ، وخَيْلٌ تَجْتَمِعُ للسِّباقِ من كلِّ أوْبٍ للنُّصْرَةِ كما في القاموس .
وقوله : وَقِيلَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ تَصْلِيَةِ الْخَشَبَةِ فِي النَّارِ .أي مشتق من تصلية العود الذي يوضع في النار من أجل تليينه وإقامة اعوجاجه فالمصلي يقوم اعوجاجه بالصلاة لأن الصلاة تصلح باطنه وظاهره ومساوئه وأخطاءه . واستدل لذلك ابن كثير بقوله تعالى{ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ } .
والحافظ ابن كثير يرجح أن الصلاة الشرعية مشتقة من الدعاء .

قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله
                       باب المواقيت
المواقيت جمع ميقات قال الجوهري في "الصحاح " الميقات: الوقتُ المضروب للفعل، والموضعُ. يقال هذا ميقات أهل الشام، للموضع الذي يحرمون منه.
وقال البعلي في " المطلع على ألفاظ المقنع" :هو الزمان والمكان المضروب للفعل.
وهو قسمان
1-مواقيت زمانية كمواقيت الصلاة وكأشهر الحج .
2-مواقيت مكانية كمواقيت الْإِهْلَالِ بالحج والعمرة وفي ذلك ما في الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» .

قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله
عن أبي عمروا الشيباني -واسمه سعد بن إياس -قال:حدثني   صاحب هذه الدار-وأشاربيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:سألت النبي صلى الله عليه وسلم:أي اﻷعمال أحب إلى الله عزوجل ؟ قال: (الصلاة على وقتها) قلت :ثم أي؟ قال: (بر الوالدين) قلت :ثم أي؟ قال: (الجهاد في سبيل لله)قال حدثني بهن رسول الله صل الله عليه وسلم.
 ولو استزدته لزادني .
الحديث فيه من الفوائد
1-أن اﻷعمال الصالحة تتفاوت في الفضل فبعضهما أفضل من بعض .
وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل (أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور).
وأخرج الترمذي وغيره من حديث أبي الدرداءأن النبي صلى الله عليه وسلم «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ» ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: «ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى» .
وقد اشتُكل الجمع بين هذه اﻷحاديث وما في معناها فأن ظاهرها الاختلاف.
 وقد جمع بعض العلماء بينها بأن ذلك باعتبار اﻷشخاص واﻷحوال
فمن كان مطيقا للجهاد فأفضل أعماله الجهاد .
ومن كان كثير المال فأفضل الصدقة .
ومن كان غير متصف بأحد الصفتين المذكورتين فأفضل أعماله الذكر والصلاة ونحو ذلك .
-ومنهم من قال هناك (من)مقدر أي من أفضل اﻷعمال .
راجعي إحكام اﻷحكام لابن دقيق العيد  في هذا الموضع
وفتح الباري للحافظ ابن حجر (527)
وتحفة الذاكرين للشوكاني صفحة(18) .
2- إثبات صفة المحبة لله عزوجل .
وهذه الصفة من الصفات الفعلية نؤمن بها ولانؤلها ولانكيفها قال تعالى {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى : 11]
3- فضل الصلاة في أول وقتها ويشمله قول ربنا عزوجل{ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ } [البقرة : 148] وقوله تعالى
{سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [الحديد : 21]
وهناك زيادة خارج الصحيحين (في أول وقتها )ولكنها قد أعلت وقد تكلم ابن حجر في فتح الباري (527)على طرقها.
وهناك حديث(أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفوالله)
ولكنه حديث ضعيف جدا وهومن أحاديث بلوغ المرام .
4-قوله (ولو استزدته لزادني )دليل على شفقه الطالب على معلمه فلايرهقه بكثرة اﻷسئلة أويوقعه في الضجروالملل .
وكثرة اﻷسئلة إذا كان يؤدي إلى إرهاق الشيخ وتضجُّره هذا لا ينبغي  . ابن مسعود يقول( ولواستزدته لزادني) وابن مسعود من أحرص الصحابة على العلم لكنه اكتفى بهذه اﻷسئلة شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم .
وربما وقع منه في هذا الحال قسوة ونفرة من الطالب، قال الخطيب رحمه الله  في جامعه (رقم 413) والإضجار يُغيِّر الأفهام، ويفسد الأخلاق، ويحيل الطباع. اهـ.
وقد حدث سعيد بن جبير يومًا بحديث فاستعاده تلميذه أيوب السختياني فقال: ما كلَّ ساعة أحلب فأشرب. والأثر ثابت عند الخطيب في جامعه والدارمي في مقدمة سننه وغيرهما.
وحدَّث أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، فألح عليه بعضهم بالإعادة، وجعلوا يقولون له: الأعمش عمن؟! فقال: الأعمش عن إبليس! من الضجر. أخرجه الخطيب في جامعه (414) وهو صحيح.
وقال مسعر بن كدام وقد أزعجوه: من أبغضني جعله الله مُحَدِّثاً. والأثر عند أبي نعيم في الحلية (7/201) والخطيب في «الجامع» وغيرهما.
وكان طلاب شعبة يقولون له: يا أبا بسطام، يا أبا بسطام؟ فقال: لا أحدث اليوم من قال: يا أبا بسطام.
وكل هذه الآثار ثابتة.
فهذا  من اﻷدب أن لايعَّرِض الطالب شيخه للقسوة ولايرهقه .
5- إلقاء عدد من اﻷسئلة في وقت واحد .
أما حديث(  وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعةالمال) فكثرة السؤال هذا إذا كان عن تعنت لايريد إستفادة أو في أمور لايحتاج لها وفي أمور استأثر الله بعلمها مثل السؤال عن كيفية  صفات الله عزوجل فإن الله عزوجل يقول {ولا يحيطون به علما } والسؤال عن الوقت الذي تقام فيه الساعة وما أشبه ذلك .
6-بيان أسئلة الصحابة وأنها أسئلة علمية وهذا من حُسن السؤال الذي يقول عنه أهل العلم (حُسن السؤال نصف العلم ).
واﻷسئلة العلمية المفيدة توفيق من الله أخرج مسلم من حديث أبي أَيُّوبَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم  وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَكَفَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم    ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: <لَقَدْ وُفِّقَ، أَوْ لَقَدْ هُدِيَ، قَالَ: كَيْفَ، قُلْتَ: قَالَ: فَأَعَادَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم  : تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ دَعِ النَّاقَةَ>.
 وكما قال بعض السلف: للعلم أقفلة ومفاتيحها المسألة .
وثبت في "المعرفة والتاريخ للفسوي عن ابن شهاب أنه قال: إنما هذا العلم خزائن، وتفتحها المسألة.
نسأل الله أن ينفعنا ويفقهنا في دينه.

******************************
قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
عن عائشة رضي الله عنهاقالت (لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن مايعرفهن أحد من الغلس )
فيشهد /فيحضر
متلفعات /مشتملات
بمرطهن /المرط الكساء
الغلس  /اختلاط ضوء الصبح بظلمةالليل
[من فوائد الحديث]
1-جوازشهود المساجد النساءلصلاة الجماعة .وهذا إذا أُمنت الفتنة على النساء وهكذا أُمن  على الرجال من الفتنة بهن .
وهناك أيضا آداب أخرى لخروج المرأة المسجد للصلاة .
-أن تخرج وهي متسترة .
ألا تتطيب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (أيما أمرأة أصابت بخورا فلاتشهد معنا العشاء اﻵخرة .)
وثبت في سنن أبي داود بسند حسن ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ» .
 أي غير متطيبات .
 وقال (أي أمرأة استعطرت فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا  ) أي زانية .
وهذا يدل أنه كبيرة من الكبائر أن يجد الرجال رائحة الطيب والبخور من النساء .
(البخور)بفتح الباء كما قال  النووي .
- اجتناب مزاحمة الرجال والله أعلم .
-ومع جواز ذهاب النساء إلى المسجد فإن اﻷفضل أن يصلين في بيوتهن لمارواه أبوداوود (لاتمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن)
هذا هو اﻷفضل وأصله في الصحيحين بدون زيادة (وبيوتهن خير لهن).
وفي هذا المعنى ما رواه أبوداود بسند صحيح   عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا» .
2-وهذا الحديث من أدلة حجاب المرأة بأنها تخرج متسترة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (المرأة عورة)رواه الترمذي عن ابن مسعود .
وقال ربنا عزوجل
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} [الأحزاب : 59]
وقال :{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [النور : 60]
فهذا أفضل ولوكانت كبيرة السن أفضل لها تخرج متسترة ومغطية لوجهها وكفيها .
 ومفهوم الآية أن المرأة التي ليست كبيرة في السن يلزمها التستر ومنه تغطية الوجه والكفين عند اﻷجانب.
 أما مارواه أبو داوود من طريق سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ  بْنِ دُرَيْكٍ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيه .
فهذا حديث ضعيف .قال أبوداود عقبه : هَذَا مُرْسَلٌ، خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اهـ .
 وسعيد بن بشير ضعيف . وقد خالفه من هوأرجح منه وهوهشام ابن أبي عبدالله الدستوائي فروى الحديث مرسلاً وهو أحد اﻷثبات في قتادة .
أثبت الناس في قتادة ثلاثة
1-هشام الدستوائي
2- شعبة ابن الحجاج
3- سعيدابن أبي عروبة
وفائد   معرفة اﻷثبات 
الترجيح عند المخالفة والله أعلم .

3- من فوائد الحديث ما بوَّب الإمام البخاري (باب في كم تصلي المرأة من الثياب )
وقال عكرمة  «لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ لَأَجَزْتُهُ» .
-وارت /غطت
الشاهد :أن صلاة النساء متلفعات بمرطهن فيه احتمال أنهن يصلين في ثوب واحد .
وقد اختلف العلماء كم تصلي المرأة فيه من الثياب
منهم من قال : تصلي في درع وخمار .
-الدرع /القميص
-والخمار/مايغطي الرأس
وذكر ابن المنذر في اﻷوسط (5/75) عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُخَمِّرَ فِي الصَّلَاةِ جَمِيعَ بَدَنِهَا سِوَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَيَجْزِيهَا فِيمَا صَلَّتْ فِي ثَوْبٍ، أَوْ ثَوْبَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ، أَوْ أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ إِذَا سَتَرَتْ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتُرَهُ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا أَحْسِبُ مَا رُوِيَ عَنِ الْأَوَائِلِ مِمَّنْ أَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، أَوْ أَرْبَعَةٍ إِلَّا اسْتِحْبَابًا وَاحْتِيَاطًا لَهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ اهـ .
فالمطلوب أن تستر المرأة بدنها ولا يلزم أن تصلي في ثوبين أو ثلاثة .
-وأهل العلم أن المرأة تستر جميع بدنها في الصلاة سوى وجهها وكفيها .
وهكذا أيضا  على الصحيح  كشف القدمين للمرأة في الصلاة .
وجمهور العلماء على وجوب تغطية القدمين في الصلاة للمرأة.
وذهب أبو حنيفة وجماعة من العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى واختيار الشيخ مقبل رحمه الله -أنه لايجب تغطية القدمين في الصلاة.
وأما مارواه أبوداود في سننه عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟، قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا» .
فهو حديث ضعيف لايستدل به على المنع فيه( أم محمد بن زيد بن  قنفذ)مجهولة .
واﻷفضل لها تغطية القدمين لقوله تعالى} يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ } [الأعراف : 31]
أي عند كل صلاة والله أعلم .
1من فوائد الحديث أيضاً
    التعجيل بصلاة الفجر في أول وقتها وهذا قول جمهور العلماء .
 وهناك من يرى أن الإسفار أفضل .
قال الخطابي في معالم السنن : قال الثوري وأصحاب  الرأي الإسفار أفضل.
 وأصحاب الرأي :هم الحنفية كما أفادنا الوالد رحمه الله تعالى .
ودليلهم على الإسفارما جاء عن رافع ابن خديج الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(أسفروا بالصبح فإنه أعظم ﻷجوركم )ولكن المراد بالحديث التأكد من طلوع الفجر كما قال الإمام أحمد والله أعلم .
وقوله (مايعرفهن أحد من الغلس )أي أنهن لايعرفن أرجال أم نساء.
وبهذا ننتهي .والحمدلله .