جديد الرسائل

الأربعاء، 15 أبريل 2020

(3)فتاوى رمضان


تقول السائلة:ترغب في الصيام بعد منتصف شعبان،لكنها سمعت حديثًا فيه النهي عن الصيام بعد منتصفه؟

الجواب

هذا الحديث جاء عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«إذا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا» رواه أبو داود (2337)،وهو حديثٌ منكر، أُنكر على راويه  العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب.

 فالحديث ضعيف ،وجمهور العلماء على ضعفه.

قال الحافظ في«فتح الباري»(تحت رقم1914):قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ:يَجُوزُ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَضَعَّفُوا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِيهِ،وَقَالَ أَحْمد وابن مَعِينٍ: إِنَّهُ مُنْكَرٌ ،وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْبَيْهَقِيُّ بِحَدِيثِ الْبَابِ –أي«لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ..»-عَلَى ضَعْفِهِ فَقَالَ: الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ بِمَا هُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ، وَكَذَا صَنَعَ قَبْلَهُ الطَّحَاوِيُّ .اهـ المراد


فالصحيح هو الجواز لِما يلي:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا كما روى مسلم (1156)عن عائشة رضي الله عنها«كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ:قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ، أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا».

ولحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ» رواه البخاري (1914)،ومسلم (1082).

فالمنهي عنه هو صيام اليومين اللَّذَيْنِ قبل رمضان إلَّا من كان له ورد صيام فلا يتناوله النهي.