جديد المدونة

جديد الرسائل

الأربعاء، 15 أغسطس 2018

(129)الاخْتِيَارَاتُ العِلْمِيَّةُ لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله


حكمُ طلاق المُكْرَه



طلاق المكره لا يقع إلا إذا نوى.

لقول الله تعالى:{ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106)}[النحل].



وقال: كان قتادة بن دعامة السدوسي من المحرِّضين على ضرب عبد الله بن عون، لأن عبد الله مولى، وقد تزوج بامرأة من قبائل قتادة من بني سدوس، فاشتكى به عند القاضي بلال بن أبي بردة الظالم فطلب منه أن يفارقها فأبى.

 فلما ضربه وأوجعه الضرب فارقها ().

ذكره رحمه الله في ترجمة قتادة أثناء قراءته  للسند.

قيل لوالدي رحمه الله وأنا أسمع: فكيف تتزوج بذلك الطلاق الذي لم ينوه؟

فقال: ننصحه أن ينويَ بطلاقه حتى ما تتزوج وهي متزوجة.


كتبته وقيَّدتُه من /دروس والدي رحمه الله.



قلت:وجمهور العلماء على أنه لا اعتبار بطلاق المكره. يراجع فتح الباري (9/483).

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مسألة (5846): لَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ لَا يَقَعُ.

وَأَجَازَهُ أَبُو قِلَابَةَ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ؛ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ مِنْ مُكَلَّفٍ، فِي مَحَلٍّ يَمْلِكُهُ، فَيَنْفُذُ، كَطَلَاقِ غَيْرِ الْمُكْرَهِ.اهـ



()القصة بنحوها في تهذيب الكمال، ترجمة بلال بن أبي بردة، وقد كانوا يتكلمون في بلال بن أبي بردة وابنُ عون ساكت.

 فقالوا له: إنما نذكره لِمَا ارتكب منك.

 فقال: إنما هما كلمتان تخرجان من صحيفتي يوم القيامة، لا إله إلا الله ،ولعن الله فلانًا.