حكم صرف
الزكاة في المشاريع الخيرية
استفدتُ من والدي
رحمه الله:
أن الزكاةَ لا تُصْرَف في المشاريع الخيرية مثل:بناء
المساجد وشقِّ الطرق وشراء كتب العلم .
لأن الله عزوجل بيَّنَ
مصارفَ الزكاة في قوله تعالى:﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ﴾[التوبة:60].
أمَّا قوله تعالى:﴿
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾فالمرادُ به الجهاد .
-------------------
قلت: وهذا قول الشيخ
صالح الفوزان حفظه الله .
فقد قال في «الملخص
الفقهي»(201): ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عيَّنَها الله من
المشاريع الخيرية الأخرى، كبناء المساجد والمدارس، لقوله تعالى:﴿إِنَّمَا
الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ الآية، و﴿إِنَّمَا﴾ تفيد الحصر،
وتثبت الحكم لما بعدها، وتنفيه عما سواه، والمعنى: ليست الصدقات لغير هؤلاء، بل لهؤلاء
خاصة، وإنما سمَّى الله الأصناف الثمانية؛ إعلامًا منه أن الصدقة لا تُخرج من هذه
الأصناف إلى غيرها.