جديد المدونة

جديد الرسائل

الثلاثاء، 4 أكتوبر 2016

(70)الاخْتِيَارَاتُ العِلْمِيَّةُ لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله



سألت والدي رحمه الله عن عادات بعض الناس أنه إذا تزوج بالثانية يُلزَم أن يعطي الأولى كما يعطي الثانية من نقود وذهب وغير ذلك؟

جواب الشيخ: لا يلزمه ،الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يعطي نساءه كما يعطي للتي تزوج بها .


------------------
قلت:وفي فتاوى«اللجنة الدائمة»(19/211)جوابٌ على سؤال:

يوجد عندنا بمنطقة الجنوب عادة، وهي: عندما يريد شخص في الزواج من زوجة ثانية، ويحضر جميع مطالب الزواج من صداق وتأثيث بيت وكساء وجميع ما يلزم صغيرا وكبيرا فعليه أن يحضر لزوجته الأولى جميع ما أحضره لإكمال مراسم الزواج للزوجة الثانية أو ما يعادله نقدا، وهذا في حد ذاته يعتبر زواجين في آن واحد، مما يسبب إرهاقا للمتزوج وكثرة ديون، فهل يعتبر هذا من حق الزوجة الأولى أم يعتبر بدعة سيئة ونقلع عنها حسب الاستطاعة، وهذا العمل يسمَّى وساءً، يُدعى إليه أهل الزوجة والأقارب والجيران، ويعتبر زواجا لزوجته الأولى مرة ثانية. أرجو إجابتي.

ج: لا يجب على الزوج إذا أراد الزواج من امرأة ثانية أن يدفع ما يسمَّى وساءً، وهو: دفع مهر وصداق للزوجة الأولى مثلما دفع للزوجة الثانية، ولكن إذا أحسن إلى زوجته الأولى وأعطاها ما يطيب خاطرها فلا بأس بذلك، وهو من حُسن العشرة.


وأيضًا في فتاوى«اللجنة الدائمة»(19/212): إذا تزوج الرجل امرأة أخرى على زوجته لا يجب عليه دفع مال للسابقة، ولا يجوز إكراهه على ذلك، ولكن ذلك من باب الإكرام، تطييبا لخاطرها، ومراعاة لحسن العشرة.