حكم تذوق
الطعام للصائم للحاجة
سمعنا
الوالد رحمه الله يقول:
لا بأس
بتذوق الصائم الطعام للحاجة .ثم يلفِظُه ،ولا يبلعه .
هذا ما استفدناه من والدي رحمه الله .
------------------
قلت: وفي المسألة من الآثار المشهورة ما أخرج البخاري معلقا في تبويب حديث رقم (1930) قال : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لاَ
بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ القِدْرَ أَوِ الشَّيْءَ».اهـ.
والأثر
وصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» (2/304)حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ
جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ
الْخَلَّ أَوِ الشَّيْءَ، مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ».
وهذا سند
ضعيف جدًّا.
جابر هو ابن يزيد الجعفي .ترجمته في «تهذيب
الكمال» (4/465) بروايته عن عطاء بن أبي رباح وعنه إسرائيل بن يونس .
وجابر
الجعفي رافضي يؤمن بالرجعة .
وقال
الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (3/152) عقب الأثر: جَابر هُوَ الْجعْفِيّ
مَتْرُوك.
وله طريق
أخرى إلى ابن عباس في «مسند ابن الجعد» (2406)و«مصنف ابن أبي شيبة» (2/304) كلاهما
يرويانه عن شيخهما شَرِيكٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَاعَمَ، الصَّائِمُ بِالشَّيْءِ يَعْنِي
الْمَرَقَةَ وَنَحْوَهَا .وشريك هو ابن عبدالله النخعي ضعيف ساء حفظه لما ولي
القضاء.
فالأثر لا يصح من هاتين الطريقين.والله أعلم .