بعضُ
المسائل الفقهيَّة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا
وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ , إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ) متفقٌ عليه .
من فوائد الحديث :
1- جواز تأخير الاغتسال للجنب .
2-جواز النوم على جنابة .
3-الأمر بالوضوء لمن أراد النوم وهو جنب .
وهذا للاستحباب عند الجمهور لحديث عائشة أَنَّ
النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ
وَلَا يَمَسُّ مَاءً .ولكنه حديثٌ معل .ولو ثبت لكان المرادُ به ماء الاغتسال
جمعًا بين الأدلة .
وفي صحيح مسلم (374)
من طريق سَعِيدِ بْنِ حُوَيْرِثٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «إِنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى حَاجَتَهُ مِنَ الْخَلَاءِ،
فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَأَكَلَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً» ، قَالَ: وَزَادَنِي
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ لَمْ تَوَضَّأْ؟ قَالَ: «مَا
أَرَدْتُ صَلَاةً فَأَتَوَضَّأَ» .
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (21/273): هذا يَدُلُّ
عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ إلَّا إذَا أَرَادَ صَلَاةً
وَأَنَّ وُضُوءَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ لَيْسَ بِوَاجِبِ. وَقَوْلُهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {: مَا أَرَدْت صَلَاةً فَأَتَوَضَّأَ} لَيْسَ
إنْكَارًا لِلْوُضُوءِ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ لَكِنْ إنْكَارٌ لِإِيجَابِ الْوُضُوءِ
لِغَيْرِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ بَعْضَ الْحَاضِرِينَ قَالَ لَهُ: أَلَا
تَتَوَضَّأُ؟ فَكَأَنَّ هَذَا الْقَائِلَ ظَنَّ وُجُوبَ الْوُضُوءِ لِلْأَكْلِ
فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {مَا أَرَدْت صَلَاةً فَأَتَوَضَّأَ}
فَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ إنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ الْوُضُوءَ عَلَى مَنْ قَامَ إلَى
الصَّلَاةِ.اهـ.
قَالَ الْحَافِظُ: وَالْحِكْمَةُ فِي الْوُضُوءِ
أَنَّهُ يُخَفِّفُ الْحَدَثَ وَلَا سِيَّمَا عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ تَفْرِيقِ
الْغَسْلِ.
وَقِيلَ: الْحِكْمَةُ فِي الْوُضُوءِ أَنَّهُ إحْدَى
الطَّهَارَتَيْنِ، وَقِيلَ: إنَّهُ يُنَشِّطُ إلَى الْعَوْدِ أَوْ إلَى الْغُسْلِ.اهـ.
والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي لا اللغوي وهو وضوء الصلاة .