ابن العم من الأهل
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: بَعَثَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَرَاءَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ،
ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُبَلِّغَ هَذَا إِلَّا
رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي»، فَدَعَا عَلِيًّا فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. رواه الترمذي(3090).
وذكره والدي الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رَحِمَهُ
الله في « الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين»(95).
هذا الحديث يدل أن ابن العمِّ من الأهل؛ فعلي
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هو ابن أبي طالب، و أبو طالب عم النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ولكنه ليس من المحارم، هو من الأقارب وليس من
المحارم، فليس له أن يصافح بنت عمه، أو يخلو بها؛ لهذا يجوز الزواج ببنت العم وابن
العم.
وهذا الحديث من فضائل علي، فأين أولئكَ النواصب
من هذا الحديث وأمثاله؟!
واستدل به الشيعة أن علي بن أبي طالب أحق
بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم.
والحديث أخصُّ من الدَّعوى؛ ففيه فضيلة لهذا
الصحابي، ولا يدل أنه أحق بالخلافة منهم، والمسألة مبسوطة في كتب العقيدة للسلف.