المرأة المسافرة إذا نزلت بيت أخيها هل تقصر؟
سُئل الشيخ ابن باز كما في «فتاوى نور على الدرب»(13/70):
هل يجوز للمرأة قصر الصلاة إذا أرادت زيارة بيت والدها الذي يبعد عن بيت زوجها مسافة قصر أم لا؟
ج: نعم، إذا أرادت السفر لزيارة بيت أبيها أو غيره في مسافة قصر، فإنها تقصر الصلاة، سواء عند أبيها أو عند غير أبيها ما دامت ساكنة في محل آخر عند زوجها، فإذا رجعت إلى أبيها تزوره أو إلى أمها أو أخواتها فإنها تقصر، إذا كانت المسافة مسافة قصر، وهي يوم وليلة في المشي على الأقدام، على الإبل ونحوها، أما اليوم فهي بمقدار ثمانين كيلو.