جديد المدونة

جديد الرسائل

الأحد، 18 أغسطس 2024

(10)من أحكام النكاح وآدابه

 

                                 حكم الزواج   

 

وقد ذهب إلى وجوب الزواج على القادر بعض أهل العلم، واستدلوا بالأوامر والحث على الزواج، كقوله تَعَالَى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (32)﴾[النور].

وبحديث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» متفق عليه.

ونُقل عدم الخلاف في وجوب الزواج على من يخاف على نفسه من الفتنة.

 قال ابن قدامة رَحِمَهُ اللهُ في «المغني»(7/4): مَنْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْوُقُوعَ فِي مَحْظُورٍ إنْ تَرَكَ النِّكَاحَ، فَهَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ النِّكَاحُ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُ نَفْسِهِ، وَصَوْنُهَا عَنْ الْحَرَامِ، وَطَرِيقُهُ النِّكَاحُ. اهـ.

وقال القرطبي في «المفهم»(4/82): المستطيع الذي يَخافُ الضررَ على نفسه ودينه من العُزبة، بحيث لا يرتفع عنه إلَّا بالتزويج، لا يُختلف في وجوب التزويج عليه. اهـ.

وهذا في حق القادر ماديًّا من حيث النفقة والسكن، ونحو ذلك.

قال ابن قدامة رَحِمَهُ اللهُ في «المغني»(7/6): وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ يُمْكِنُهُ التَّزْوِيجُ، فَأَمَّا مَنْ لَا يُمْكِنُهُ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: 33]. اهـ.

فمن كان لا يقدر على المهر وعلى ما تحتاجه المرأة من النفقة ونحو ذلك فعليه أن يلزم العفة، ولا يتطلع للحرام، أو يطلق بصره فيقع في فتنة عظيمة، وسيغنيه الله تَعَالَى من واسع فضله.

[مقتطف من دروس سورة النور لابنة الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]