هل يشرع صيام أحدى عشر من شهر محرم لمن لم يصم في التاسع من محرم ؟او الاحتياط؟
الجواب:
السنة أن يصوم اليوم التاسع من شهر الله المحرم ثم اليوم العاشر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَئِنْ بَقِيتُ إلى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» رواه مسلم عن ابن عباس.
أما صيام الحادي عشر فهذا معتمد على زيادة ضعيفة جاءت في حديث: « صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أوَبَعْدَهُ » رواه أحمد(4/52) من حديث عبد الله بن عباس، وهي ضعيفة منكرة؛ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد كان ضعيفًا سيء الحفظ.
وينظر «السلسلة الضعيفة»(4297)للشيخ الألباني.
فلهذا السنة صيام اليوم التاسع، ثم اليوم العاشر، لا اليوم الحادي عشر بدل التاسع.
أما صيام الحادي عشر مع اليومين السابِقَين العاشر والتاسع، فيصوم ثلاثة أيام؛ للاحتياط حتى لا يفوته اليوم العاشر؛ فقد يحصل اختلاف في ضبط الشهور، فهذا ثبت عن طاوس: أَنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ وَيَصُومُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ يَوْمًا؛ مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَهُ. رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»(2/313) بسند صحيح.
وهذا موقوف على طاووس واجتهاد منه، ومن أحب أن يفعله فعله إذا اختلفوا في ضبط الشهر.
واعلموا أن الفضيلة حاصلة بالاقتصار على اليوم العاشر، فلو أفرد أحد صيام اليوم العاشر من غير أن يضيف إليه اليوم التاسع، فإنه يحصل له الفضيلة في تكفير ذنوب سنة تامة من غير كراهة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً».