من أدلة تحريم النياحة
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أُغْمِيَ
عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي وَاجَبَلاَهْ، وَاكَذَا وَاكَذَا، تُعَدِّدُ عَلَيْهِ،
فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: آنْتَ كَذَلِكَ. رواه البخاري(4267).
قَوْله: (تعدد عَلَيْهِ) أَي: على
عبد الله بن رَوَاحَة.
وتعدد، بِضَم التَّاء من التعديد، وَهُوَ ذكر
أَوْصَاف الْمَيِّت ومحاسنه فِي أثْنَاء الْبكاء.
(فَقَالَ) أَي: عبد الله.
(حِين أَفَاق) من إغمائه مُخَاطبا لأخته عمْرَة:
(مَا قلت شَيْئا إلَّا قيل: أَنْت كَذَلِك؟)، الْهمزَة فِيهِ للاستفهام على سَبِيل
الْإِنْكَار.
أَي: قيل لي هَذَا الْكَلَام على
سَبِيل الْإِيذَاء والإهانة.
«عمدة
القاري»(17/271).
وفي معنى هذا الحديث ما رواه
الترمذي(1003) عن أبي موسى الأشعري، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِ،
فَيَقُولُ: وَاجَبَلَاهْ وَاسَيِّدَاهْ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، إِلَّا وُكِّلَ بِهِ
مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ: أَهَكَذَا كُنْتَ؟».
فائدة: الفرق بين النياحة على الميت
والندب
النياحة: البكاء برنة حتى يكون كنوح
الحمام.
الندب: أن يُذكر محاسن الميت ويتأوه
منها ويتوجع.
«شرح رياض
الصالحين»(6/401) للشيخ ابن عثيمين.