جديد المدونة

جديد الرسائل

الاثنين، 1 يوليو 2024

(16)من أحكام الجنائز

 

                   من أدلة تحريم النياحة

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي وَاجَبَلاَهْ، وَاكَذَا وَاكَذَا، تُعَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: آنْتَ كَذَلِكَ. رواه البخاري(4267).

قَوْله: (تعدد عَلَيْهِ) أَي: على عبد الله بن رَوَاحَة.

 وتعدد، بِضَم التَّاء من التعديد، وَهُوَ ذكر أَوْصَاف الْمَيِّت ومحاسنه فِي أثْنَاء الْبكاء.

(فَقَالَ) أَي: عبد الله.

 (حِين أَفَاق) من إغمائه مُخَاطبا لأخته عمْرَة: (مَا قلت شَيْئا إلَّا قيل: أَنْت كَذَلِك؟)، الْهمزَة فِيهِ للاستفهام على سَبِيل الْإِنْكَار.

أَي: قيل لي هَذَا الْكَلَام على سَبِيل الْإِيذَاء والإهانة.

«عمدة القاري»(17/271).

وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترمذي(1003) عن أبي موسى الأشعري، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِ، فَيَقُولُ: وَاجَبَلَاهْ وَاسَيِّدَاهْ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ: أَهَكَذَا كُنْتَ؟».

فائدة: الفرق بين النياحة على الميت والندب

النياحة: البكاء برنة حتى يكون كنوح الحمام.

الندب: أن يُذكر محاسن الميت ويتأوه منها ويتوجع.

«شرح رياض الصالحين»(6/401) للشيخ ابن عثيمين.