ما حكم الأضحية ليلًا؟
الجواب:
مختلف في
ذلك، والصحيح الجواز من غير كراهة.
وهذا قول
أحمد في رواية عنه.
ذكرها
ابن قدامة في «المغني»(9/454)،
قال: وَهُوَ اخْتِيَارُ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ،
وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابه؛ لِأَنَّ اللَّيْلَ زَمَنٌ يَصِحُّ
فِيهِ الرَّمْيُ، فَأَشْبَهَ النَّهَارَ.
وهذا
الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع»(7/463)، وقال: لا يكره إلا أن يُخل ذلك بما ينبغي في الأضحية،
فيكره من هذه الناحية، لا من كونه ذبحًا في الليل.
والقائلون
بالكراهة استدلوا ببعض الأدلة، منها:
-قوله
تَعَالَى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الحج: 28].
والجواب
عن هذا الاستدلال أن يقال: إن العرب يطلقون الأيام على الليالي، فيقال: أيام ويشمل
الليالي، ويطلقون الليالي ويريدون الليل والنهار، مثل قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، أي: عشر ليال،
والمراد الليالي والأيام.
-عَنْ
نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ»
رواه مسلم (1141).
قالوا: هذا
يدل على أن محل الذبح هو اليوم، وعلى هذا فيكره الذبح في الليل، ولأن الذبح في
الليل ربما يعمد إليه البخلاء من أجل أن لا يتصدقوا، فلهذا كره.
يراجع: «الشرح
الممتع»(7/463).
وهناك
حديث في النهي عن الذبح ليلًا، ولا يصح.
قال
الهيثمي في «مجمع الزوائد»(4/352): حديث أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الذَّبْحِ لَيْلًا.
(رواه) الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ مِنْ حَدِيثِ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا، وَفِيهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ؛ وَهُوَ
مَتْرُوكٌ.
قُلْت:
وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَنْ الْحَسَنِ: نَهَى عَنْ جِدَادِ اللَّيْلِ، وَحَصَادِ
اللَّيْلِ، وَالْأَضْحَى بِاللَّيْلِ. اهـ.
وحديث
الحسن وهو البصري مرسل.
هذا، وما
تقدم هو لبيان الجواز، أما أفضل وقت للأضحية فهو الوقت الذي سنَّهُ رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأمته، وهو وقت الضحى يوم النحر
بعد صلاة العيد.