جديد المدونة

جديد الرسائل

الاثنين، 19 فبراير 2024

(159)سِلْسِلَةُ التَّوْحِيْدِ وَالعَقِيْدَةِ

 

ما حكم الإضاءة على القبور كالأنوار الكهربائية ونحوها في غير حاجته للدفن ونحوه، مع الدليل؟

 

 بدعة، والدليل ما روى البخاري، ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ».

وعن الْعِرْبَاضِ بن سارية رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» رواه أبو داود.

 وهناك حديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» رواه أبو داود، ولكنه ضعيف؛ فيه أبو صالح باذام، وهو ضعيف.

قال ابن قدامة رَحِمَهُ الله في «المغني »(2/379): وَلَا يَجُوزُ اتِّخَاذُ السُّرُجِ عَلَى الْقُبُورِ، واستدل بحديث ابن عباس المذكور.

 

قال: وَلِأَنَّ فِيهِ تَضْيِيعًا لِلْمَالِ فِي غَيْرِ فَائِدَةٍ.

 وَإِفْرَاطًا فِي تَعْظِيمِ الْقُبُورِ أَشْبَهَ تَعْظِيمَ الْأَصْنَامِ.

 

ونقل ابن القاسم رَحِمَهُ الله في «حاشية الروض المربع »(3/131) الإجماع على تحريم إسراج القبور.

 

فيكون فيه النهي عن سُرُج المقابر:

أنَّ فِيهِ تَضْيِيعًا لِلْمَالِ فِي غَيْرِ فَائِدَةٍ.

أنه فيه تعظيم للقبور يشبه تعظيم الأصنام.

 

وينظر: «مجموع الفتاوى »(13/244) للشيخ ابن باز رَحِمَهُ الله.

 

غير أنه استُثني إباحة الإضاة لأجل الزائرين، ففي «العرف الشذي شرح سنن الترمذي»(322): السراج على القبر؛ لإفادة الزائرين، أبَاحَه العلماء.

[مقتطف من دروس تطهير الاعتقاد لابنة الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]