البيعة لا تكون إلا لإمام شرعي أو نائبه
عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِي: «فِيمَا اسْتَطَعْتُ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ» رواه البخاري(7204)، ومُسلِمٌ (56).
وقد علَّق والدي الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله في نهايةِ أدلة مبايعة الصحابة للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أثناء ترتيب كتابي «الصحيح المسند من الشمائل المحمدية» بما يلي:
وَهَذِهِ الأَدِلَّةُ لَيسَ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى مَا تَفْعَلُهُ الجَمَاعَاتُ الجَاهِلَةُ عَلَى أَخْذِ البَيْعَةِ عَلَى أَتْبَاعِهَا؛ فَإِنَّكَ إِذَا نَظَرتَ فِي الأَدِلَّةِ يَظْهَرُ لَكَ أَنَّ الإِمَامَ أَو أَمِيْرَهُ هُمَا اللَّذَانِ يَأْخُذَانِ البَيعَةَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
قلت: وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في «المنتقى من فتاواه »(1/367)في الجواب عن بيعة الجماعات المتعددة : البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين ، وهذه البيعات المتعددة مبتدعة، وهي من إفرازات الاختلاف، والواجب على المسلمين الذين هم في بلد واحد وفي مملكة واحدة أن تكون بيعتهم واحدة لإمام واحد، ولا يجوز المبايعات المتعددة.