تسأل إحدى أخواتي في الله: هل يلزم المرأة أن تخبر زوجها إذا وصلها شيء من المال من أبيها أو أخيها ..، علمًا أنه قد يأخذه عليها إذا علِم به؟
الجواب
أما الإلزام فهذا ليس بلازمٍ لكِ أن تخبريه بما يسوق الله إليكِ من الرزق.
كما أن المرأة الرشيدة لها أن تتصرف في مالِها الخاص من غير عِلْمِ زوجها، وهناك أدلة، منها:
عن ميمونة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ، قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي، قَالَ: «أَوَفَعَلْتِ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ» رواه البخاري(2592)، ومسلم(999).
والشاهد: أن ميمونة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أعتقت وليدتها من غير علِم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وما أعلمته إلا بعد أن أعتقت الوليدة.
عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «خَرَجَ وَمَعَهُ بِلالٌ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي القُرْطَ وَالخَاتَمَ، وَبِلاَلٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ» رواه البخاري(98)، ومسلم (884).
إذا علمنا هذا، فيبقى الأفضل، وهو أن المرأة تستأذن من زوجها إذا أرادت العطاء، وتتفاهم معه، وتُخبره بما يصل إليها كما تُحب أن يخبرها هو بما فتح الله عليه.
كما يدخل هذا في حسْن العشرة بين الزوجين، وزيادة الأُلفة والمودة، والشعور بالطمأنينة.
أما في حالة أن الزوج يأخذ على المرأة مالها إذا علِمَ به، فهنا جَنى على نفسِهِ، وجلَبَ عليه تكتم زوجتِهِ عنه.