جديد المدونة

جديد الرسائل

الأربعاء، 29 يونيو 2022

(25)أسئلة في الحج والعمرة

 

تسأل إحدى أخواتي في الله عما يلي:

عن أبي جحيفة، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، قَالَ: فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوئِهِ، فَمِنْ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ، قَالَ: «فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ»، قَالَ: «فَتَوَضَّأَ» وَأَذَّنَ بِلَالٌ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا - يَقُولُ: يَمِينًا وَشِمَالًا - يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. قَالَ: «ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، لَا يُمْنَعُ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ» رواه البخاري (3566)، ومسلم (503) واللفظ له.

هل يعني نفهم من هذا الحديث أن الإحرام ما يلزم أن يكون أبيض يعني أي لون؟

والجواب: هذا بارك الله فيك بعد خروج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مكة، قال الحافظ في «فتح الباري»(495): وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَوْنٍ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ مَكَّةَ.

يعني لفظ حديث أبي جحيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ المذكور.

ولو كان يستفاد منه أن الإحرام لا يلزم أن يكون أبيض لأشكل علينا لبس النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  المَخِيط، والمخيط للمحْرِمِ ممنوع؛ لأن الحُلَّة عبارة عن إزارٍ ورداء.

أما لبس المحرم لباسًا أبيض فهذا للأفضل، روى أبو داود في «سننه» (4061) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ: يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ».

وفتوى أهل العلم على أنه لو لبس لونًا آخر جاز له ذلك، لكنه خلاف الأفضل. والله أعلم.