جديد المدونة

جديد الرسائل

السبت، 9 أبريل 2022

(87)مِنْ أَحْكَامِ الصِّيَامِ

حكم من طلع عليه الفجر وعليه جنابة

من طلع عليه الفجر وعليه جنابة فهذا جائز والصوم صحيح.

 ومثل ذلك المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس قبل طلوع الفجر فإنها تغتسل ولو بعد طلوع الفجر وصيامها صحيح؛ وذلك لحديث عائشة وأم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ، وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ. رواه البخاري (1925ومسلم (1109).

أما من لم تطهر إلا بعد طلوع الفجر حتى ولو بدقائق فإنه لا يحسب لها الصيام؛ لأنها لم تطهر قبل طلوع الفجر.

ومن طهرت قبل طلوع الفجر وأمكنها أن تغتسل وتصلي صلاة العشاء، فواجبٌ عليها أن تبادر؛ لأن وقت صلاة العشاء الاضطراري يمتد إلى طلوع الفجر.