تسأل أخت لي في الله عن حكم قطرة الأنف للصائم ؟
والجواب: إذا كانت قليلة بحيث لا تنزل للحلق، فليست مفطرة.
أما إذا نزلت للحلق فهي من المفطرات؛ لأن الأنف منفذ للطعام والشراب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رَحِمَهُ الله في « مجموع الفتاوى»(15/261)، يقول: أما القطرة في الأنف فلا تجوز؛ لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما».
وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث وما جاء في معناه، إن وجد طعمها في حلقه، والله ولي التوفيق. اهـ.
وإن شئتِ أن تفطري لأجل قطرة الأنف فأنت في حكم المريض يجوز لك ذلك، وعليكِ القضاء، قال تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:184].