جديد المدونة

جديد الرسائل

الاثنين، 28 مارس 2022

(30)فتاوى رمضان

 

حكم تقدم رمضان بصوم بيوم أو يومين

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أن النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قال: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ» رواه البخاري (1914)، ومسلم (1082).

فلا يجوز لأحد أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان معتادًا لصوم فليصمه، مثلًا: من يصوم الاثنين والخميس فوافق التاسع والعشرون يوم الاثنين فليصمه، أو وافق يوم الثلاثين الخميس فليصمه، وكذلك من كان يصوم يومًا ويفطر يومًا فوافق صومه اليوم التاسع والعشرين أو الثلاثين فليصمه.

وهكذا من كان عليها قضاء رمضان وعاجلها الوقت فإنها تصوم ولو وصلت صيام القضاء برمضان.