حكم الضرب بغير الدُّفِّ من أمتعة البيت
كان والدي يقول: لا بأس بالضرب في الإناء بدل الدف.
وقد التمستُ لهذا دليلًا، فوجدت الحديث الآتي:
عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ؟ قَالَتْ: لَا، يَا نَبِيَّ اللهِ، فَقَالَ: هَذِهِ قَيْنَةُ بَنِي فُلَانٍ تُحِبِّينَ أَنْ تُغَنِّيَكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَعْطَاهَا طَبَقًا فَغَنَّتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْخِرَيْهَا. رواه الإمام أحمد(24/497).
وهذا الحديث صححه الإمامان: الألباني في « سلسلة الأحاديث الصحيحة»( 3281)، والوادعي في «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين»( 1796).
والطبق: غِطاءُ كلّ شَيْء لازِمٌ عَلَيْهِ، والطّبَقُ: الَّذِي يؤكَل عَلَيْهِ وَفِيه، وَأَيْضًا لِما توضَع عَلَيْهِ الفَواكِهُ كَمَا فِي «المُفرداتِ» . اهـ المراد من «تاج العروس»(26/50).