لا يسلم من الفتن إذا وقعت إلا من سلَّمه الله
قال شيخُ الإسلام في «منهاج السنة» (4/ 344):
وَإِذَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ لَمْ يَسْلَمْ مِنَ التَّلَوُّثِ بِهَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ.