جديد المدونة

جديد الرسائل

الأربعاء، 12 مايو 2021

(14)من أحكام العيدين

 

حكم صلاة العيد

صلاة العيد واجبة على الأعيان؛ لما يأتي من الأدلة:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» رواه البخاري (974)، ومسلم (890)، واللفظ لمسلم.

عن أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ». رواه أبو داود (1157). وهو في «الصحيح المسند»  (1516) لوالدي رَحِمَهُ الله.

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ. رواه أبو داود (1071).

قال صديق حسن خان رحمه الله في «الروضة الندية» (1/142): من الأدلة على وجوبها-أي وجوب صلاة العيد- أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبًا. اهـ.

وقد ذهب إلى أن صلاة العيد فرضٌ على الأعيان شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»(23/161)،ونص كلامه: وَلِهَذَا رَجَّحْنَا أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ، وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد. وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: لَا تَجِبُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ، فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ، وَالنَّاسُ يَجْتَمِعُونَ لَهَا أَعْظَمَ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ شُرِعَ فِيهَا التَّكْبِيرُ. وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: هِيَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ لَا يَنْضَبِطُ..

وهو ظاهر كلام ابن القيم في كتاب «الصلاة» (39). وهو قول الشوكاني في « السيل الجرار»(192)، والشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة»( 3955)، وفي «تمام المنة» (344).