جديد المدونة

جديد الرسائل

الأحد، 28 مارس 2021

(46)اختصار الدرس السادس والأربعين من دروس التبيان في آداب حملة القرآن

فِي آدَابِ القِرَاءةِ

◆◇◆◇◆◇

حالات تكره قراءة القرآن فيها

حال الركوع والسجود

ودليل المنع قوله صلى الله عليه وسلم: «أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَن أَقرَأَ القُرآنَ رَاكِعًا أَو سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَن يُستَجَابَ لَكُم» أخرجه مسلم (497) عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا.

قال الإمام الترمذي في «السنن» عقب حديث رقم(264): وَهُوَ قَولُ أَهلِ العِلمِ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَن بَعدَهُم: كَرِهُوا القِرَاءَةَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. اهـ.

وهذا النهي عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته؛ إذ الأصل التأسي به، وظاهر النهي التحريم. وهو قول ابن حزم والصنعاني والشوكاني والشيخ الألباني ووالدي رحمهم الله. وأكثر العلماء على أن النهي للكراهة.

والسبب في المنع من ذلك، قال الخطابي رَحِمَهُ الله في «معالم السنن» (214): إنما أُخلي موضعهما من القراءة؛ ليكون محلًا للذكر والدعاء.

وقال شيخ الإسلام رَحِمَهُ الله في «الفتاوى الكبرى» (5/338): فِي نَهيِهِ صلى الله عليه وسلم عَن قِرَاءَةِ القُرآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ القُرآنَ أَشرَفُ الكَلَامِ، إذ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ، وَحَالَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ذُلٌّ وَانخِفَاضٌ مِن العَبدِ، فَمِن الأَدَبِ مَنعُ كَلَامِ اللَّهِ أَن لَا يُقرَأَ فِي هَاتَينِ الحَالَتَينِ.

 

هل يدعى بأدعية القرآن في الركوع والسجود؟

 ذهب جمهور العلماء إلى الجواز، وهذا ترجيح ابن باز وابن عثيمين رَحِمَهُما الله؛ لأن المراد به الدعاء وليس لقصد التلاوة.

ومن أهل العلم من ذهب إلى المنع أخذًا بظاهر الدليل، وهذا ترجيح والدي الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله، وقد سألته عن هذه المسألة فأفادني بهذا.

وقول جمهور العلماء أقرب؛ لأنه ليس المقصود بذلك التلاوة وإنما المقصود الدعاء، والله أعلم.

◆◇◆◇◆◇

قراءة ما زاد عن الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية

ودليل النهي قوله صلى الله عليه وسلم: «أَتَقرَءُونَ فِي صَلَاتِكُم خَلفَ الإِمَامِ وَالإِمَامُ يَقرَأُ؟» فَسَكَتُوا، فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ قَائِلٌ-أَو قَالَ قَائِلُونَ-:إِنَّا لَنَفعَلُ، قَالَ: «فَلَا تَفعَلُوا لِيَقرَأ أَحَدُكُم بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فِي نَفسِهِ»، والحديث صحيح عن أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عند أبي يعلى في «مسنده»(2805).

وهذا يخصص عموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ القُرآنُ فَاستَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُم تُرحَمُونَ [الأعراف]. فالآية عامة مخصوصة بفاتحة الكتاب.

وما جاء أن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا» هذه الزيادة قد أُعِلت، وعلى ثبوتها فهي مخصوصة بفاتحة الكتاب.

◆◇◆◇◆◇

حال القعود في الخلاء

تعظيمًا لشعائر الله، وتأدبًا مع كلامه، قال تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقوَى القُلُوبِ (32) ﴾ [الحج]. وقد كره النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله وهو على غير طهارة، أخرج أبو داود (17) عَنِ المُهَاجِرِ بنِ قُنفُذٍ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيهِ، فَلَم يَرُدَّ عَلَيهِ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعتَذَرَ إِلَيهِ فَقَالَ: «إِنِّي كَرِهتُ أَن أَذكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهرٍ»، أَو قَالَ: «عَلَى طَهَارَةٍ». وهو في «الصحيح المسند» (1145) لوالدي رَحِمَهُ الله.

فكيف إذا كان في حالة التلبس بالقعود لقضاء الحاجة؟!

◆◇◆◇◆◇

حالة النعاس وإذا استعجم القرآن عليه

 النعاس: مقدمة النوم.

قال النووي رَحِمَهُ الله في «شرح صحيح مسلم» (6/ 74): (فَاستَعجَمَأي: استغلق ولم ينطق به لسانه؛ لغلبة النعاس.

وقد روى مسلم (786) عَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُم فِي الصَّلَاةِ فَليَرقُد حَتَّى يَذهَبَ عَنهُ النَّومُ، فَإِنَّ أَحَدَكُم إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذهَبُ يَستَغفِرُ، فَيَسُبُّ نَفسَهُ». ورواه البخاري (212).

وأخرج مسلم رَحِمَهُ الله (787) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُم مِنَ اللَّيلِ، فَاستَعجَمَ القُرآنُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَم يَدرِ مَا يَقُولُ، فَليَضطَجِع».

◆◇◆◇◆◇

حال الخطبة

 أي: خطبة الجمعة لا يُقرأ القرآن؛ لقول النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قُلتَ لِصَاحِبِكَ يَومَ الجُمُعَةِ: أَنصِت، وَالإِمَامُ يَخطُبُ، فَقَد لَغَوتَ». رواه البخاري (934ومسلم (851) عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ. ولحديث: «مالك من صلاتك إلاَّ ما لغوت». رواه البزار في «مسنده» (8012والحديث في «الجامع الصحيح» (1270) لوالدي رَحِمَهُ الله.

وهذا يدل أن الذي يتكلم والإمام يخطب لا أجر له في صلاة الجمعة، ولكن ليس عليه الإعادة عند أهل العلم.

 ويجوز الكلام بين الخطيب والمستمع عند الحاجة؛ لحديث جَابِرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخطُبُ النَّاسَ يَومَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: «أَصَلَّيتَ يَا فُلانُ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «قُم فَاركَع رَكعَتَينِ». رواه البخاري (930ومسلم (875).

 ويجوز الإشارة بالرأس واليد والإمام يخطب يوم الجمعة؛ لأن الإشارة في الصلاة جائزة، لحديث أم سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا في شأن الركعتين بعد العصر أنها أرسلت الجارية تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَمِعتُكَ تَنهَى عَن هَاتَينِ، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا، فَإِن أَشَارَ بِيَدِهِ، فَاستَأخِرِي عَنهُ، فَفَعَلَتِ الجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ» الحديث. رواه البخاري (1233ومسلم (834).

وإذا كانت الإشارة تجوز في الصلاة ففي خطبة الجمعة من باب أولى.

حكم  قراءة القرآن لمن لا يسمع خطبة الجمعة

  أكثر العلماء على  المنع سمع الخطبة أو لم يسمعها.

وقد ذهب علقمة وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق إلى أنه إذا لم يسمع الخطبة؛ لبعده يقرأ.

وذهب الزهري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة إلى أنه ينصت، ولا يتكلم بشي.

وقالت طائفة: من لا يسمع لا إنصات عليه، بل يباح له الكلام. وهو قول عروة بن الزبير، وطائفة من أصحاب الشافعي.

والدليل يقتضي المنع وهو عموم الحديث «إِذَا قُلتَ لِصَاحِبِكَ يَومَ الجُمُعَةِ: أَنصِت، وَالإِمَامُ يَخطُبُ، فَقَد لَغَوتَ». فظاهره المنع-مادام الإمام يخطب-في حق الحاضرين؛ إذ لم يُفرِّق بين سامع وغير سامع.

 وقد تكلم الشيخ ابن عثيمين رَحِمَهُ الله عن الأصم إذا حضر الجمعة، أو كان المستمع لا يفهم لغة الخطيب، وقال: ظاهر قوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِىَ لِلصلاةِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ فَاسعَوا إِلَى ذِكرِ اللهِ وَذَرُوا البَيعَ ذَلِكُم خَيرٌ لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمُونَ أنه يجب الحضور وإن كان الخطيب يتكلم بغير العربية، والحاضر لا يعرفها، ولهذا نقول للأصم: احضر الخطبة وإن كنت لا تسمع، وكذلك نقول للحاضر: لا تتكلم والإمام يخطب؛ لعموم النهي عن الكلام والإمام يخطب، وإن كان الحاضر أصم، أو لا يفهم لغة الخطيب. اهـ من «مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» (16/35).

أما إذا كان الخطيب حوَّل الخطبة إلى أخبار الصحفيين، وقالت صحيفة كذا: ..، وقالت صحيفة كذا: .. فهذه المسألة كان يفيدنا والدي رَحِمَهُ الله أن المستمع لا ينصت؛ لأن الله  يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ فَاسعَوا إِلَى ذِكرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَيعَ ذَلِكُم خَيرٌ لَكُم إِن كُنتُم تَعلَمُونَ (9) [الجمعة]. هذا ما أفادنا به والدي رحمه الله.

القراءة حال الطواف

القراءة في الطواف لم يأتِ عن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ولكن في المسألة عمومات الحث على قراءة القرآن. 

ولكونه لم يأتِ فيه دليل خاصٌ كره القراءة في الطواف الإمام مالك وبعض العلماء، والصحيح عدم الكراهة، والله أعلم.

◆◇◆◇◆◇

من  الأشياء المخالفة للشرع

الأولى: قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة من رمضان في صلاة التراويح. وقد رده الإمام النووي رَحِمَهُ الله وبيَّن نكارته.

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن أَحدَثَ فِي أَمرِنَا هَذَا مَا لَيسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ» رواه البخاري (2697 ومسلم (1718) عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا.

الثانية: تحري وتعمُّد قراءة سورة فيها سجدة في صلاة الصبح يوم الجمعة غير ﴿ الم (1) تَنزِيلُ السجدة، هذا من المحدثات، والسنة أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ﴿ الم (1) تَنزِيلُ السجدة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية ﴿ هَل أَتَى عَلَى الإِنسَانِ﴾، أو يقرأ بما ييسره الله: ﴿ فَاقرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرآنِ ﴾ [المزمل:20].

الثالثة: تعمُّدُ  تقسيم سورة السجدة في ركعتين في فجر يوم الجمعة، وهذا لم يأتِ به دليل صحيح.

◆◇◆◇◆◇

بعض المسائل ذُكِرَت في آداب القراءة:

-أنه إذا عرض له ريح أثناء القراءة يُمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجُها. تأدبًا مع كلام الله.

-إذا تثاءب أمسك عن القراءة هذا من الأدب؛ امتثالًا لقول النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَثَاءَبَ أحَدُكُم، فَليُمسِك بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَدخُلُ» عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ رَوَاهُ مُسلِمٌ، ولئلا يفوته تحسين الصوت بالقراءة؛ ولأنه قد يُسقط بعض الحروف أو لا يأتي بها كما هي.

-خفض الصوت عند قراءة بعض الآيات، مثل: ﴿ وَقَالَتِ اليَهُودُ عُزَيرٌ ابنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى المَسِيحُ ابنُ اللَّهِ ﴾[ التَّوبَةِ: 30 ]، ﴿ وَقَالَتِ اليَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغلُولَةٌ ﴾ ونحو ذلك. قال النووي: فَيَنبَغِي أَن يَخفِضَ بِهَا صَوتَهُ كَذَا كَانَ إِبرَاهِيمُ النَّخَعَيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ يَفعَلُ.

هذا يحتاج إلى دليل، والقرَّاء يتوسعون، يغض صوته عند هذه الآيات، أو عند آيات الحيض، ومسائل النساء، والعشرة بين الزوجين، إلى غير ذلك.

-الصلاة على النّبِيّ صلى الله عليه وسلم عند ذكره وهو يقرأ. هذا استحبه بعض العلماء؛ لعمومات الأدلة في الحث على الصلاة على النّبِيّ صلى الله عليه وسلم كحديث «مَن صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيهِ بِهَا عَشرًا». رواه مسلم (384) عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا.

والصحيح عدم الاستحباب في حال القراءة؛ إذ لم يأتِ هذا عن الصحابة أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء القراءة.

-وَمِنهَا: أَنَّه يُستَحَبُّ أَن يَقُولُ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قَالٌ: «مَن قَرَأَ ﴿ وَالتِّينِ وَالزَّيتُونِ (1)[ التِّينِ] فَقَرَأَ ﴿ أَلَيسَ اللَّهُ بِأَحكَمِ الحَاكِمِينَ (8)[ التِّينِ: 8 ] فَليَقُل: بَلَى، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ» هذا الحديث الوارد فيه سنده ضعيف.

-التسبيح إذا قرأ آية تسبيح. عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَابنِ الزُّبَيرِ وَأَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم أَنَّهُم كَانُوا إِذَا قَرَأَ أحَدُهُم: ﴿ سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأَعلَى (1)[ الأعلَى] قَالَ: سُبحَانَ رَبِّيَ الأَعلَى. هذه آثار موقوفة، وبعضها ضعيفة، ولكنه قد ثبت عن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا في وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل: «إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ» رواه مسلم (772). وهذا يكون في نافلة الليل، كما جاء به الدليل. وهذا قول الشيخ الألباني ووالدي رحمهما الله.