جديد المدونة

جديد الرسائل

الاثنين، 4 يناير 2021

(89)الإجابةُ عن الأسئلةِ

 بسم الله الرحمن الرحيم

❖❖❖❖❖❖

ما حكم نزول الطهرة البيضاء؟ وهل تفسد الوضوء ونحن أيام برد ؟ إلخ وجزاك الله خيرًا.

هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم. والصواب فيها: أن القصة البيضاء بل ورطوبة فرج المرأة بشكل عام لا يعد ناقضًا للوضوء لما يلي:

-عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَ، وَحَّدَ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» رواه الدارقطني في «سننه»(4396).

- أن هذا مما تعم به البلوى عند النساء.

-رفع الحرج والمشقة، قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج:78]. 

-حاجة النساء الشديدة لهذا الحكم في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ،  ولم يأت دليل فيه الأمر بالوضوء.

-البقاء على البراءة الأصلية، إذ الأصل الطهارة ما لم يأتِ دليل ينقل عن هذا الأصل.

وقد ذهب إلى هذا القول ابن حزم رَحِمَهُ الله  في «المحلى» مسألة (169)، وقال في سياق تعداد بعض ما لا ينتقض الوضوء به: وَلَا شَيْءٌ يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ مِنْ قَصَّةٍ بَيْضَاءَ، أَوْ صُفْرَةٍ، أَوْ كُدْرَةٍ، أَوْ كَغُسَالَةِ اللَّحْمِ...

قَالَ: بُرْهَانُ إسْقَاطِنَا الْوُضُوءَ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا، هُوَ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ قُرْآنٌ وَلَا سُنَّةٌ وَلَا إجْمَاعٌ بِإِيجَابِ وُضُوءٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

وهو قول الشيخ الألباني رَحِمَهُ الله .قال رحمه الله:القول الراجح أنه لا يوجب الوضوء؛لأنه لا دليل في الكتاب و لا في السنة على أن هذا السائل الذي يُعرف عند النساء يخرج منهن في أوضاع طبيعية لا دليل على أنه ينقض الوضوء،ولو كانت متوضئة فهي تصلي ،ولو كانت تصلي فهي تستمر في صلاتها وإن رأت شيئًا من هذا السائل. المرجع «سلسلة الهدى والنور»(240).

وفي «جامع تراث فقه الألباني»(1/267): هل السائل الذي ينزل من المرأة أبيض كان أو أصفر طاهرًا أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء، مع العلم بأنه ينزل مستمرًا، وما الحكم إذا كان متقطعًا خاصة أن غالبية النساء يعتبرن هذا السائل رطوبةً طبيعيةً لا يلزم منها الوضوء؟

الشيخ: لا نجد في السنة ما يوجب الحكم على هذا النازل بالنجاسة أو أنه يوجب الوضوء.(رحلة النور).اهـ

ملاحظة:الصفرة والكدرة التي تنزل في أيام الحيض هي من الحيض.

فائدة:

 قال النووي رَحِمَهُ الله في «المجموع» (2/ 507):  رُطُوبَةُ الْفَرْجِ مَاءٌ أَبْيَضُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْمَذْيِ وَالْعَرَقِ. اهـ.

القصَّة البيضاء: قال ابن الأثير في «النهاية»(4/71): هُوَ أَنْ تَخْرج القُطْنةُ أَوِ الخِرقة الَّتِي تَحْتَشِي بِهَا الْحَائِضُ كَأَنَّهَا قَصَّة بَيْضاء لَا يُخَالِطها صُفْرة.

وَقِيلَ: القَصَّة شيءٌ كَالْخَيْطِ الْأَبْيَضِ يخرُج بَعْدَ انْقِطاع الدَّم كُلِّهِ.

وقال النووي رَحِمَهُ الله في «المجموع» (2/ 389):الْقَصَّةُ هِيَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ ،وَهِيَ الْجِصُّ .شُبِّهَتْ الرُّطُوبَة النَّقِيّةَ الصَّافِيَة بِالْجِصِّ.

❖❖❖❖❖❖